مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
286
فان قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ قَوْله فِي عَهده كالتأكيد لقَوْله وَلَا ذُو عهد وَلَيْسَ يُفِيد حكما آخر يبين ذَلِك أَنه لَو لم يقل فِي عَهده لعلمنا بقوله وَلَا ذُو عهد أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يقتل فِي عَهده لِأَن زَوَال الْعَهْد يُخرجهُ من أَن يكون ذَا عهد وَإِذا أفادت هَذِه الزِّيَادَة فَائِدَة قَوْله وَلَا ذُو عهد فِي عَهده وَكَانَ هَذَا يُفِيد وَلَا ذُو عهد بِكَافِر فَكَذَلِك قَوْله وَلَا ذُو عهد فِي عَهده وَلَيْسَ لكم أَن تَقولُوا إِن قَوْله فِي عَهده يُفِيد فَائِدَة متجددة وَهِي أَن الْمَانِع من قَتله هُوَ الْعَهْد لِأَن ذَلِك لَو اسْتَقل من قَوْله فِي عَهده لاستفيد من قَوْله وَلَا ذُو عهد وَالْجَوَاب أَن هَذَا السُّؤَال يَقْتَضِي أَنه لَو قَالَ لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَلَا رجل فِي عَهده لم يضمر فِيهِ الْكَافِر حَتَّى يكون مَعْنَاهُ وَلَا يقتل رجل فِي عَهده بِكَافِر لِأَنَّهُ يكون قَوْله فِي عَهده قد اسْتُفِيدَ مِنْهُ فَائِدَة متجددة فَيجب أَن يكون قَوْله وَلَا عهد يمْنَع من أَن يضمر فِيهِ بِكَافِر لِأَنَّهُ ينزل منزلَة قَوْله وَلَا رجل بِكَافِر فِي إِفَادَة صفة قد منع من الْقَتْل مَعهَا فاذا كَانَ قَوْله فِي عَهده كالتأكيد لم يضمر فِي الْمَنْع من هَذَا الْإِضْمَار فاذا أمتنَا اضمار الْكَافِر فِيهِ امْتنع تَخْصِيص مَا تقدم
وَقد أجَاب قَاضِي الْقُضَاة عَن اعْتِرَاض الْحَنَفِيَّة على هَذَا الْخَبَر بجوابين
أَحدهمَا أَن الْمَعْطُوف إِنَّمَا يضمر فِيهِ من الْمَعْطُوف عَلَيْهِ مَا يصير بِهِ مُسْتقِلّا لِأَن فقد استقلاله هُوَ الَّذِي أوجب الْإِضْمَار وَمَعْلُوم أَن قَوْله وَلَا ذُو عهد فِي عَهده يصير مُسْتقِلّا باضمار الْقَتْل لِأَنَّهُ لَو قَالَ وَلَا يقتل ذُو عهد فِي عَهده لَكَانَ مُسْتقِلّا وَلقَائِل أَن يَقُول لَيْسَ يقف الْإِضْمَار على مَا يسْتَقلّ بِهِ الْكَلَام لِأَن الْإِنْسَان لَو قَالَ لَا تقتلُوا الْيَهُود بالحديد وَلَا النَّصَارَى لَكَانَ مَعْنَاهُ وَلَا تقتل النَّصَارَى بالحديد وَلَا يقْتَصر فِيهِ على إِضْمَار الْقَتْل فَقَط وَلَو قَالَ الرجل لغيره لَا يشترى اللَّحْم بِالدَّرَاهِمِ الصِّحَاح وَلَا الْخبز لأفاد وَلَا يشترى الْخبز بِالدَّرَاهِمِ الصِّحَاح وَإِنَّمَا وَجب ذَلِك لِأَن الْعَطف يُفِيد اشْتِرَاك الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ فِي حكم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ وَحكم الْمَعْطُوف عَلَيْهِ هَا
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
286
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir