مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
273
إِذا ؤقد ذكرنَا التخصص وَمَا بِهِ يَقع وَأَحْكَام الْعُمُوم فلنذكر مَا عدَّة قوم مُخَصّصا وَلَيْسَ بمخصص - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي دُخُول الْكَافِر فِي الْخطاب فِي الشرعيات - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ذهبت طَائِفَة من الْفُقَهَاء إِلَى أَنه غير مُرَاد بِهِ وَعند الشَّيْخَيْنِ رحمهمَا الله وأصحابهما وَطَائِفَة من الْفُقَهَاء أَنه مُرَاد بِهِ وَمعنى ذَلِك أَنه يلْزمه الْإِقْرَار بِالتَّوْحِيدِ والنبوات وَأَن يفعل بعد ذَلِك الشرعيات وَمَتى فعلهَا كَانَت مصلحَة لَهُ وَمَتى لم يوحد الله سُبْحَانَهُ وَيصدق الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام وأخل بالشرعيات كَانَ إخلاله بهَا تفويتا لتِلْك الْمصلحَة فَاسْتحقَّ الْعقَاب على إخلاله بِالتَّوْحِيدِ وبتصديق الْأَنْبِيَاء وبالشرعيات وَالْخلاف إِنَّمَا يظْهر فِي اسْتِحْقَاق الْعقَاب وَفِي ثُبُوته فِي العقليات مَعَ كفره لأجل إخلاله بالشرعيات أم لَا وَالنَّاس متفقون على أَنه لَا يلْزمه أَن يفعل الشرعيات فِي حَال كفره على أَن يكون مضامة لكفره ومتفقون على أَنه لَا يلْزمه الْقَضَاء إِذا أسلم وَدَلِيلنَا على لُزُوم الشرعيات لَهُ هُوَ أَن قَول الله سُبْحَانَهُ {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} يتَنَاوَل الْكَافِر وَالْمُسلم إِذْ كل وَاحِد مِنْهُمَا من النَّاس وَلَا مَانع من دَلِيل سَمْعِي أَو عَقْلِي من دُخُوله تَحْتَهُ فَكَانَ مرَادا بِهِ أما الدَّلِيل السمعي فَإِنَّهُ لَو كَانَ لظفرنا بِهِ عِنْد الطّلب وَأما الْعقلِيّ فَهُوَ فقد التَّمَكُّن وَالْكَافِر يتَمَكَّن من الْحَج بِأَن يقدم عَلَيْهِ قبله الْإِسْلَام وَكَانَ من تمكن من الْفِعْل على بعض الْوُجُوه فَهُوَ لَهُ مستطيع كَمَا أَن الْمُحدث يتَمَكَّن من أَدَاء الصَّلَاة على الْوَجْه الشَّرْعِيّ بِأَن يقدم قبلهَا الْوضُوء والعراقي يتَمَكَّن من الْحَج بِأَن يقدم قبله الْمَشْي وَمِمَّا يدل على الْمَسْأَلَة أَن الْأمة مجمعة على أَن الْكَافِر يحد على زِنَاهُ على وَجه النكال فَلَو لم يكن مُكَلّفا بترك الزِّنَا لم يكن الزِّنَا مَعْصِيّة مِنْهُ وَلَو لم
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
273
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir