مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
261
استعمالهما بأنفسهما فَذَلِك لَا يأباه الْخصم وَيَقُول إِنَّمَا لَا يجوز ذَلِك إِذا أمكن اسْتِعْمَال الْكَلَامَيْنِ فَأَما مَعَ فقد الْإِمْكَان فَلَا يمْتَنع وَقد علمنَا أَنه لَيْسَ حمل الْحَال فيهمَا على التَّخْصِيص أولى من النّسخ وَلَا حمل الْحَال فيهمَا على النّسخ أولى من التَّخْصِيص
فَأَما أَصْحَاب أبي حنيفَة فَإِنَّهُم يَقُولُونَ إِنَّه إِذا لم يعرف التأريخ بَين الْخَبَرَيْنِ الْعَام وَالْخَاص توقف فيهمَا وَرجع إِلَى غَيرهمَا أَو إِلَى مَا يرجح بِهِ أَحدهمَا على الاخر وَهَذَا سديد على أصولهم لِأَن عِنْدهم أَن الْخَبَر الْعَام الْمُتَأَخر ينْسَخ الْخَاص الْمُتَقَدّم ويخص بالخاص الْمُقَارن لَهُ والمتأخر وَإِذا لم يعرفوا التأريخ جوزوا أَن يكون الْخَاص مُتَقَدما فَيكون مَنْسُوخا وجوزوا أَن لَا يكون مُتَقَدما فَيخرج من الْعَام مَا تنَاوله فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهَا إِذْ لَيْسَ الحكم بِأحد الْأَمريْنِ أولى من الآخر فَكَذَلِك يلْزم لَو قيل بِالْوَقْفِ إِذا علم تَأْخِير الْخَبَر الْعَام لأَنا إِذا لم نَعْرِف التأريخ لم نَأْمَن أَن يكون الْخَاص مُتَقَدما فنكون مترددين بَين أَن يكون مَخْصُوصًا وَبَين أَن يكون مَنْسُوخا
وَقد احْتَجُّوا بأَشْيَاء لَا تدل
مِنْهَا أَن الْعَام يجْرِي تنَاوله للآحاد مجْرى أَلْفَاظ خَاصَّة بالأعداد وَهَذِه لَا يعترضها الْخَاص فَكَذَلِك الْعَام وَقد تقدم الْجَواب عَن ذَلِك
وَمِنْهَا أَنه لَو خص أحد الْخَبَرَيْنِ أعمهما يخص أحد العلتين أعمهما وَالْجَوَاب أَن ذَلِك قِيَاس بِغَيْر عِلّة وَيلْزم أَن لَا يخص الْعَام بالخاص الْمُقَارن لَهُ وعَلى أَن تَخْصِيص الْعلَّة لَا يجوز أصلا وَلَيْسَ كَذَلِك تَخْصِيص الْعَام فَجَاز أَن يَخُصُّهُ الْخَاص وَإِذا لم نَعْرِف بَينهمَا التَّارِيخ قَالُوا فاذا وَجب التَّوَقُّف فِي هذَيْن الْخَبَرَيْنِ فَالْوَاجِب الرُّجُوع إِلَى التَّرْجِيح
وَقد ذكر عِيسَى بن أبان وُجُوهًا من التَّرْجِيح مِنْهَا أَن يكون أَحدهمَا مُتَّفقا على اسْتِعْمَاله كَخَبَر الأوساق وَمِنْهَا أَن يعْمل مُعظم الْأمة بِأَحَدِهِمَا ويعيب على
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
261
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir