مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
246
الْمَشِيئَة وَالشّرط وَالِاسْتِثْنَاء وَذكر أَنه مَذْهَبهم وَقَالَ قَاضِي الْقُضَاة إِذا لم يكن الثَّانِي مِنْهُمَا إضرابا عَن الأول وخروجا عَنهُ إِلَى قصَّة أُخْرَى وَصَحَّ رُجُوع الِاسْتِثْنَاء إِلَيْهِمَا وَجب رُجُوعه إِلَيْهِمَا وَإِن كَانَ إضرابا عَن الأول وخروجا عَنهُ إِلَى قصَّة أُخْرَى فانه يرجع إِلَى مَا يَلِيهِ
وَيُمكن أَن نعتبر أَيْضا اعْتِبَارا آخر وَهُوَ أَن يضمر فِي الْكَلَام الثَّانِي شَيْء مِمَّا فِي الأول أَو لَا يضمر فِيهِ شَيْء مِمَّا فِي الأول وَيدخل فِيمَا يكون الثَّانِي من الْكَلَام إضرابا عَن الأول مسَائِل
مِنْهَا أَن يكون الْكَلَام الثَّانِي نوعا غير نوع الْكَلَام الأول مَعَ أَنه خُرُوج إِلَى قصَّة أُخْرَى كَقَوْلِك اضْرِب بني تَمِيم وَالْفُقَهَاء هم أَصْحَاب أبي حنيفَة إِلَّا أهل الْبَلَد الْفُلَانِيّ فالاستثناء يرجع إِلَى مَا يَلِيهِ لِأَن الْمُتَكَلّم لما عدل عَن قصَّة وَعَن كَلَام مُسْتَقل بِنَفسِهِ إِلَى قصَّة أُخْرَى وَإِلَى كَلَام مُسْتَقل بِنَفسِهِ علم أَنه قد استوفى غَرَضه من الأول لِأَنَّهُ لَا شَيْء أدل على اسْتِيفَاء الْغَرَض بالْكلَام من الْعُدُول عَنهُ إِلَى قصَّة أُخْرَى وَنَوع آخر وَفِي رُجُوع الِاسْتِثْنَاء إِلَيْهِ نقض لِلْقَوْلِ بِأَن الْمُتَكَلّم قد استوفى غَرَضه مِنْهُ
وَمِنْهَا أَن يكون الْكَلَام الثَّانِي من نوع الْكَلَام الأول غير أَنه يباينه فِي الِاسْم وَالْحكم كَقَوْلِك اضْرِب بني تَمِيم وَأكْرم ربيعَة إِلَّا الطوَال الِاسْتِثْنَاء فِي ذَلِك يرجع إِلَى مَا يَلِيهِ لاستقلال كل وَاحِد من الْكَلَامَيْنِ بِنَفسِهِ ومباينته لَهُ وعدول الْمُتَكَلّم عَن الْكَلَام الأول إِلَى الثَّانِي
وَمِنْهَا أَن يشْتَرك الكلامان فِي حكم ظَاهر فيهمَا فَقَط أَو فِي اسْم ظَاهر فيهمَا فَقَط وَلَا يكون قد أضمر فِي أَحدهمَا شَيْء مَا لَيْسَ فِي الآخر مِثَال الأول قَوْلك سلم على بني تَمِيم وَسلم على ربيعَة إِلَّا الطوَال الْأَشْبَه رُجُوع الِاسْتِثْنَاء إِلَى مَا يَلِيهِ وَإِن لم يكن فِي الظُّهُور كَالَّذي تقدم وَإِنَّمَا رَجَعَ إِلَى مَا يَلِيهِ لعدول الْمُتَكَلّم عَن الْكَلَام الأول ودلالته على اسْتِيفَاء غَرَضه مِنْهُ
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
246
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir