responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 238
وَجَاءَت السّنة بذلك لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يدْخل بَيْتا فِيهِ تصاوير وَقَالَ إِن الْمَلَائِكَة لَا تدخل بَيْتا فِيهِ تصاوير ثمَّ دخل بَيْتا فِيهِ تصاوير بوطاء فَكَانَ ذَلِك تَخْصِيصًا وَلِأَن الْمَانِع من ذَلِك إِمَّا أَن يكون من جِهَة الْإِمْكَان أَو من جِهَة اللُّغَة أَو من جِهَة الدَّوَاعِي وَالْحكمَة وَمَعْلُوم أَن ذَلِك مُمكن من كل مُتَكَلم واللغة لَا تمنع من ذَلِك لأَنهم يَتَكَلَّمُونَ بِالْعُمُومِ ويريددون بِهِ الْخُصُوص وَالْحكمَة أَيْضا لَا تمنع من ذَلِك لِأَن أَكثر مَا فِيهِ أَنه يصير الْعُمُوم بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْخُصُوص مجَازًا وَالْحكمَة لَا تمنع من التَّكَلُّم بالمجاز
إِن قيل إِن جَازَ ذَلِك لتكلم أهل اللُّغَة بِهِ ليجوزن أَن يامر الله سُبْحَانَهُ بِشَرْط لِأَن أهل اللُّغَة يأمرون بِشُرُوط قيل إِنَّا لم نمْنَع من ذَلِك لأجل اللُّغَة لَكِن لِأَن الْأَمر بِالشّرطِ مَوْقُوف على فقد الْعلم بِحُصُول الشَّرْط أَو زَوَاله إِن قيل فالحكمة تمنع من أَن يُرَاد بالْخبر الْعَام بعضه لِأَنَّهُ يُوهم الْكَذِب قيل لَيْسَ يُوهم ذَلِك إِذا اقْترن بِهِ بَيَان التَّخْصِيص وَيلْزم عَلَيْهِ الْمَنْع من دُخُول التَّخْصِيص فِي الْأَمر لِأَنَّهُ يُوهم البداء فَإِن قَالُوا الْخَبَر لَا يجوز نسخه فَلم يجز تَخْصِيصه وَالْجَوَاب أَنه يجوز نسخه على مَا سنبينه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِيمَا يصير بِهِ الْعَام خَاصّا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَنه يفهم من ذَلِك مَا بِهِ يصير خَاصّا عندنَا وَيفهم مِنْهُ مَا بِهِ يصير خَاصّا فِي نَفسه فاذا أُرِيد الْوَجْه الأول فَالْجَوَاب أَنه يصير خَاصّا عندنَا بالأدلة لأَنا بهَا اعتقدنا أَن الْعَام مَخْصُوص وَإِذا أُرِيد الْوَجْه الثَّانِي وَهُوَ الْحَقِيقَة لِأَن الْمَفْهُوم من ذَلِك أَنه صَار مَخْصُوصًا بِهِ فِي نَفسه فَالْجَوَاب أَنه صَار مَخْصُوصًا بأغراض الْمُتَكَلّم وإرادته لَا بالأدلة لِأَن معنى قَوْلنَا إِن الْعُمُوم مَخْصُوص هُوَ أَن الْمُتَكَلّم بِهِ اسْتَعْملهُ فِي بعض مَا تنَاوله وَلَا معنى لذَلِك إِلَّا أَنه قصد بِهِ بعض مَا تنَاوله أَو مَا يجْرِي مجْرى الْقَصْد وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يرد

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست