responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 210
أَنه مُسْتَعْمل فِيهِ فِي اللُّغَة فَأَما أَنه حَقِيقَة فِيهِ أَو مجَاز فَيحْتَاج فِيهِ إِلَى نظر آخر
فان قَالُوا لَو لم يكن الِاسْتِعْمَال طَرِيقا إِلَى كَونه الِاسْم حَقِيقَة لم يكن لنا فِي الْفَصْل بَين كَون الِاسْم حَقِيقَة أَو مجَازًا طَرِيق قيل هَذَا دَعْوَى وَنحن قد بَينا وُجُوهًا يفصل بهَا بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز إِلَّا هَذَا وَلَو لم يكن هَذَا فصلا صَحِيحا فقد لزمنا وَإِيَّاكُم أَن لَا يكون لنا طَرِيق للفصل بَينهمَا وَلَيْسَ يصير الشَّيْء دَلِيلا على الشَّيْء لِأَنَّهُ قد فسد أَن يكون غَيره دَلِيلا وَلَيْسَ يجوز أَن يكون مَا ذَكرُوهُ دَلِيلا على الْحَقِيقَة لِأَن غَيره لَا يكون دَلِيلا عَلَيْهَا وَيُقَال لَهُم إِنَّمَا يجب أَن يكون اللَّفْظ حَقِيقَة فِي الشَّيْء إِذا لم يمْنَع مَانع من كَونه حَقِيقَة فِيهِ إِذا كَانَ ظَاهر اسْتِعْمَاله فِيهِ يَقْتَضِي أَن يكون حقيقه فِيهِ حَتَّى إِذا لم يمْنَع مَانع مِمَّا يَقْتَضِيهِ حكم الظَّاهِر حكم بِهِ فَمَا معنى قَوْلكُم إِن ظَاهر اسْتِعْمَال الِاسْم فِي الشَّيْء يَقْتَضِي كَونه حَقِيقَة فِيهِ فان قَالُوا معنى ذَلِك أَنه لَا يسْتَعْمل الِاسْم فِي الشَّيْء إِلَّا وَهُوَ حَقِيقَة فِيهِ انْتقض عَلَيْهِم بأسماء الْمجَاز كلهَا وَقيل لَهُم أَيْضا قَوْلكُم إِلَّا أَن يمْنَع من ذَلِك مَانع يُوجب أَنه قد يكون الِاسْم مجَازًا فِيمَا اسْتعْمل فِيهِ إِذا منع مَانع من كَونه حَقِيقَة فِيهِ فان قَالُوا معنى ذَلِك أَن الِاسْم إِذا اسْتعْمل فِي الشَّيْء فالأكثر والأغلب أَنه حَقِيقَة فِيهِ قيل لَهُم بل الْأَكْثَر اسْتِعْمَال الْمجَاز وَلَو صَحَّ مَا ذكرتموه لَكَانَ ذَلِك يُفِيد غَالب الظَّن فان الِاسْم إِذا اسْتعْمل فِي الشَّيْء كَانَ حَقِيقَة فِيهِ
فان قَالُوا معنى قَوْلكُم إِن ظَاهر الْعُمُوم الِاسْتِغْرَاق قيل معنى ذَلِك أَنه مَوْضُوع لَهُ وَحَقِيقَة فِيهِ وَأَن الْمُتَكَلّم يجب أَن يَعْنِي بِهِ مَوْضُوعه إِذا جرده عَن دلَالَة وَلَا يمكنكم ذكر ذَلِك فِي الِاسْتِعْمَال لِأَن الِاسْتِعْمَال لَيْسَ بِلَفْظ فَيكون مَوْضُوعا للشَّيْء فَيُقَال لَهُ إِنَّه ظَاهره والأسبق إِلَى الأفهام فَلم يكن لَهُ معنى إِلَّا الْوَجْهَيْنِ اللَّذين ذكرناهما
يلزمون أَن يكون اسْم الْأسد حَقِيقَة فِي الشجاع لِأَنَّهُ مُسْتَعْمل فِيهِ فان قَالُوا قد منع من ذَلِك مَانع وَهُوَ علمنَا باضطرار من قصد أهل اللُّغَة أَنه لَيْسَ

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست