responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 205
دُخُوله فِي الْخطاب لَا لوُجُوب دُخُوله فِيهِ لِأَن وجوب دُخُول الْوَاحِد فِي جملَة الْعشْرَة لَا يمْنَع من كَون دُخُوله صَحِيحا إِن قيل كَيفَ يكون دُخُوله صَحِيحا وواجبا قيل إِن صِحَة دُخُوله تَحت لفظ الْعشْرَة نعني بِهِ أَن اسْم الْعشْرَة يتَنَاوَلهُ مَعَ غَيره على سَبِيل الْحَقِيقَة وَوُجُوب دُخُوله تَحْتَهُ نعني بِهِ أَنه لَا يكون الْخطاب حَقِيقَة إِلَّا إِذا دخل تَحْتَهُ وَمَعْلُوم أَن الْقسم الأول دَاخل تَحت الْقسم الثَّانِي وَيبين ذَلِك أَن كلما وَجب لَهُ حكم من الْأَحْكَام فَذَلِك الحكم صَحِيح عَلَيْهِ غير مُسْتَحِيل وَأَيْضًا فَلَو كَانَ يج دُخُوله تَحت الْخطاب مباينا لما يَصح دُخُوله تَحْتَهُ لم يَصح الأستدلال بِدُخُول الِاسْتِثْنَاء على لفظ الْعدَد لِأَن ذَلِك يدل على أَن الِاسْتِثْنَاء يخرج مَا لولاه لوَجَبَ دُخُوله تَحت الْخطاب وَذَلِكَ لَا يمْنَع من إِخْرَاجه مَا يَصح دُخُوله تَحْتَهُ لِأَن حسن أَحدهمَا لَا يمْنَع من حسن الآخر
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن أهل اللُّغَة قَالُوا إِن الِاسْتِثْنَاء هُوَ إِخْرَاج جُزْء من كل والجزء يجب كَونه جُزْء لكله وَلقَائِل أَن يَقُول إِن الشَّيْء قد يكون جُزْء للشَّيْء على طَرِيق الصِّحَّة وعَلى طَرِيق الْوُجُوب أما الَّذِي هُوَ جُزْء على طَرِيق الْوُجُوب فالواحد من الْعشْرَة وَأما الَّذِي هُوَ جُزْء على طَرِيق الصِّحَّة فانه يجوز أَن يكون جزءه وَيجوز أَن لَا يكون جزءه نَحْو قَول الْقَائِل اضْرِب رجَالًا فانه يجوز أَن يكون زيد جُزْء مِنْهُم وَيجوز أَن لَا يكون مِنْهُم فاذا كَانَ كَذَلِك فَلَيْسَ فِي قَول أهل اللُّغَة إِن الِاسْتِثْنَاء يخرج جُزْء من كل مَا يدل على أَنه يخرج مَا يجب أَن يكون جُزْء من الْكل وَالْمُعْتَمد فِي الْجَواب على الأول إِن قيل لَو كَانَ الِاسْتِثْنَاء يخرج من الْكَلَام مَا لولاه لوَجَبَ دُخُوله تَحْتَهُ يحسن أَن يَسْتَثْنِي الْإِنْسَان من قَوْله من دخل دَاري ضَربته الْمَلَائِكَة وَالْجِنّ لِأَنَّهُ يجب دُخُولهمْ تَحت لَفْظَة من قيل وَلَو كَانَ يخرج من الْكَلَام مَا لولاه لصَحَّ دُخُوله تَحْتَهُ لحسن اسْتثِْنَاء الْمَلَائِكَة وَالْجِنّ من قَول الْقَائِل من دخل دَاري ضَربته لِأَن تنَاول الْخطاب لم يَصح وَأَيْضًا فَإنَّا إِنَّمَا قُلْنَا إِن الِاسْتِثْنَاء لَا يخرج من الْكَلَام إِلَّا مَا يجب دُخُوله تَحْتَهُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَن يكون كل مَا هَذِه سَبيله فَيجب

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست