responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 200
كل من فِي الدَّار قَالَ لَهُ فِي الْحَال لم تضرب كل من فِي الدَّار فَلَو كَانَت لَفْظَة كل مُشْتَركَة بَين الْبَعْض وَالْكل لم تكن مناقضة لقَوْله لم أضْرب كل من فِي الدَّار لِأَن هَذَا القَوْل يصدق إِذا ضرب الْبَعْض دون الْبَعْض وَلَو كَانَت لَفْظَة كل مجَازًا فِي الِاسْتِغْرَاق لَكَانَ مَا ذَكرْنَاهُ من نفي المناقضة أظهر وَأبين وَمَعْلُوم أَيْضا أَن لَفْظَة كل مُقَابلَة للفظة جُزْء وعَلى كل حَال وَذَلِكَ يمْنَع من أَن يكون قَوْلنَا كل مُفِيدا للجزء على الْحَقِيقَة
دَلِيل قَول الْقَائِل اضْرِب رجلا يُفِيد ضرب رجل غير معِين وَقَوْلنَا لَا تضرب رجلا كالسلب لَهُ وَلَا يكون كالسلب لَهُ إِلَّا بِأَن يُفِيد نفي ضرب كل الرِّجَال لِأَنَّهُ لَو نفي ضرب بَعضهم لاجتمع مَعَ ضرب رجل وَفِي ذَلِك إبِْطَال تنافيهما وَكَذَلِكَ قَول الْقَائِل ضربت رجلا وَقَوله لم أضْرب رجلا
دَلِيل اعْلَم أَن لَفْظَة من عَامَّة إِذا كَانَت نكرَة فِي المجازاة والاستفهام وَإِذا كَانَت معرفَة خصت هَكَذَا ذكره شُيُوخنَا وَنحن نقُول إِن لَفْظَة من لَا يستفهم بهَا إِلَّا أَن يقرن بهَا صفة فاذا قرن بهَا صفة عَمت كل عَاقل لَهُ تِلْكَ الصّفة سَوَاء كَانَت معرفَة أَو نكرَة يَقُول فِي الِاسْتِفْهَام من فِي الدَّار فَيكون استفهاما عَن كل عَاقل فِي الدَّار وَيَقُول فِي المجازاة من دخل دَاري ضَربته فَيعم كل عَاقل دخل دَاره وَيَقُول فِي الْمعرفَة ضربت من ضربت يَا زيد فَيعم كل عَاقل ضربه زيد فَهِيَ كالنكرة فِي هَذَا الْمَعْنى وَإِنَّمَا تفارق النكرَة فِي أَنَّهَا إِذا كَانَت معرفَة دخلت على من قد عَرَفَة الْمُخَاطب والمخاطب وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا كَانَت نكرَة نَحْو قَوْله من دخل دَاري ضَربته وَالدَّلِيل على أَن لَفْظَة من تعم فِي الِاسْتِفْهَام أَنه لَا شُبْهَة فِي أَنَّهَا حَقِيقَة فِي الْعُقَلَاء لِأَنَّهُ لَا وَجه يَقْتَضِي كَونهَا حَقِيقَة فِي غَيرهم إِلَّا وَمَا هُوَ أقوى مِنْهُ يَقْتَضِي كَونهَا حَقِيقَة فيهم فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن تكون حَقِيقَة فِي جَمِيعهم فَقَط أَو حَقِيقَة فِي بَعضهم فَقَط أَو حَقِيقَة فِي الْكل وَفِي الْبَعْض فَلَو كَانَت حَقِيقَة فِي الْبَعْض حَتَّى يكون استفهاما عَن صفة بعض الْعُقَلَاء سَوَاء كَانَ معينا أَو غير معِين

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست