responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 190
رجال وَعشرَة لِأَن ذَلِك لَا يسْتَغْرق كل مَا يصلح لَهُ أَلا ترَاهُ يصلح لهذين الرجلَيْن ولهذين ولهذين وَلَيْسَ يسْتَغْرق كل ذَلِك وَقَوْلنَا عشرَة يصلح لكل عشرَة من الرِّجَال وَلَيْسَ يستغرقها كلهَا
فَأَما أَلْفَاظ النكرات نَحْو قَوْلك رجل فانه عَام على الْبَدَل غير عَام على الْجمع وَالْحَد لَا يتَنَاوَلهُ من حَيْثُ الْجمع لِأَنَّهُ لَا يصلح لهَذَا الرجل وَلِهَذَا وَلِهَذَا وَلَا يستغرقهم وَهُوَ دَاخل فِي الْحَد من حَيْثُ الْبَدَل لِأَنَّهُ يتَنَاوَل كل رجل على الْبَدَل وَلَا يجوز أَن يقف على بعض الرِّجَال وَلَا يتعداهم إِلَى غَيرهم على الْبَدَل وَقد زَاد قَاضِي الْقُضَاة فِي الشَّرْح زِيَادَة احْتَرز بهَا من التَّثْنِيَة وَالْجمع فَقَالَ الْعُمُوم لفظ مُسْتَغْرق لجَمِيع مَا يصلح لَهُ فِي أهل اللُّغَة من غير زِيَادَة وَذَلِكَ لِأَن التَّثْنِيَة وَالْجمع إِنَّمَا يكونَانِ بِزِيَادَة تدخل على الْوَاحِد وَلَا يمْنَع من إنتقاصه بِلَفْظ الْعدَد لِأَنَّهُ لَيْسَ يسْتَغْرق قَوْلنَا عشرَة لآحاد الْعشْرَة بِزِيَادَة دخلت على الِاسْم لِأَن الِاسْم الْوَاحِد لَيْسَ هُوَ حَاصِل لَهما مَعَ الزِّيَادَة وَيلْزم أَن لَا يكون اسْم الْجِنْس إِذا دخله لَام الْجِنْس عَاما نَحْو قَوْلك الرجل وَالرِّجَال لِأَن لَام الْجِنْس زِيَادَة دخلت على الإسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي ذكر الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
اعْلَم أَن الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة ضَرْبَان دَلِيل مستنبط وَلَيْسَ هُوَ غرضنا هَا هُنَا وَدَلِيل غير مستنبط وَهُوَ إِمَّا قَول وَإِمَّا فعل فالفعل لَا يُمكن ادِّعَاء الْعُمُوم على الْوُجُوه الَّتِي يَقع عَلَيْهَا لِأَنَّهَا إِن كَانَت متنافية لم يَصح أَن يجْتَمع للْفِعْل نَحْو جمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين الصَّلَاتَيْنِ يَسْتَحِيل أَن يجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت إِحْدَاهمَا وَفِي وقتيهما بِأَن يُصَلِّي الأولى فِي آخر وَقتهَا وَالثَّانيَِة فِي أول وَقتهَا وَإِن لم يكن الْوُجُوه متنافية نَحْو أَن يقتل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجلا فانه يحْتَمل أَن يكون قَتله لِأَنَّهُ ارْتَدَّ وَلِأَنَّهُ قتل غير أَنه لَا يُمكن أَن يعلم بِمُجَرَّد الْفِعْل أَنه قَتله لِكِلَا

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست