مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
176
وَإِنَّمَا يعلم فَسَاد الْعِبَادَة بالتدريج الَّذِي ذَكرْنَاهُ أَلا ترى أَن اصحابنا لما قَالُوا ان الْأَمر وضع للإرادة وَأَنه يُفِيد النّدب على ضرب من التدريج لم يالزمهم أَن يكون الْوَاحِد منا إِذا قَالَ لغيره أظلم وَأَرَادَ ذَلِك مِنْهُ أَن يكون الظُّلم لَيْسَ بمأمور بِهِ على الْحَقِيقَة وَلَا أَن يكون قَوْله اظلم لَيْسَ بِأَمْر على الْحَقِيقَة لأجل أَن الظُّلم قَبِيح لَيْسَ بِحسن
وَمِنْهَا أَن لفظ النَّهْي لغَوِيّ وَفَسَاد الْعِبَادَة شَرْعِي فَلَا يجوز أَن يكون مَوْضُوعا لَهُ وَالْجَوَاب انا لَا نقُول إِنَّه وضع للْفَسَاد فَيلْزم مَا ذَكرُوهُ وَإِن علمنَا عِنْده على التدريج الْمَذْكُور كَمَا يَقُولُونَ إِن الْأَمر وضع للنَّدْب على التدريج وَلَو قُلْنَا إِنَّه مَوْضُوع للْفَسَاد لم يبطل بِمَا ذَكرُوهُ لِأَن فَسَاد الْفِعْل هُوَ انْتِفَاء الْأَغْرَاض الْمَقْصُودَة بِالْفِعْلِ عَن الْفِعْل أَو وجوب إِعَادَته على قَول قَاضِي الْقُضَاة وَذَلِكَ مَعْقُول قبل الشَّرْع فَلَا يمْتَنع أَن يوضع النَّهْي لَهُ كَمَا وضعُوا لَهُ أَن هَذَا الْفِعْل يجب إِعَادَته فان الْأَغْرَاض لَا تتَعَلَّق بِهِ مَعَ أَن هَذِه أَلْفَاظ لغوية
فَأَما الْأَفْعَال الَّتِي يرجع فَسَادهَا إِلَى نفي أَحْكَامهَا نَحْو البيع وَالطَّلَاق وَالْعتاق وَالشَّهَادَة فالنهي عَنْهَا لَا يدل على فَسَادهَا لَا بِنَفسِهِ وَلَا بِوَاسِطَة أما بِنَفسِهِ فانه إِنَّمَا يدل إِذا صدر من حَكِيم فَيدل على قبح الْفِعْل وَوُجُوب الْإِخْلَال بِهِ أَو على كَرَاهَته لَهُ فَقَط وَأما أَنه لَا يدل على ذَلِك بِوَاسِطَة فَهُوَ أَن الْوَاسِطَة هِيَ قبح وَكَونه مَكْرُوها وَالْفِعْل قد يكون مَكْرُوها وَحكمه ثَابت نَحْو البيع فِي حَال صَلَاة الْجُمُعَة وَالطَّلَاق فِي حَال الْحيض وَلِأَن قبح البيع لَا يُنَافِي ثُبُوت الْملك بِهِ لَا محَالة لِأَنَّهُ قد يُنْهِي الْحَكِيم عَن البيع لِأَن الْملك لَا يَقع بِهِ وَلِأَنَّهُ مفْسدَة فِي نَفسه وَإِن وَقع الْملك بِهِ وَلِأَنَّهُ يتشاغل بِهِ عَن وَاجِب نَحْو البيع مَعَ تعين وجوب التَّحْرِيمَة وَإِذا أمكن كل ذَلِك لم نَأْمَن أَن يكون النَّهْي عَن البيع أَو عَن الطَّلَاق وَغَيرهمَا كَانَ لغَرَض سوى أَن أَحْكَامهَا لَا تثبت وَيُفَارق ذَلِك النَّهْي عَن الْعِبَادَات لأَنا قد بَينا أَن فَسَادهَا مفارق لفساد هَذِه الْأَفْعَال وَإِذا اخْتلف مَعْنَاهُمَا لم يجب أَن يكون مَا دلّ على أَحدهمَا يدل على الآخر فاذا اثْبتْ ذَلِك وَنهي الله سُبْحَانَهُ عَن أَمْثَال هَذِه الْأَفْعَال فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون الأَصْل
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
176
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir