responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 166
وأحدها أَن يكون مُتَقَدما قدرا من التَّقَدُّم وَيحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْفِعْل وَذَلِكَ دَاخل فِي تَمْكِين الْمُكَلف
وأحدها أَن لَا يكون واردا على وَجه يكون مفْسدَة
وَأما الشَّرَائِط الراجعة إِلَى الْآمِر فتختلف بِحَسب الآمرين فان كَانَ الْآمِر هُوَ الله عز وَجل وَجب أَن يعلم من حَال الْمُكَلف والمأمور بِهِ وَالْأَمر مَا ذَكرْنَاهُ وَأَن يكون غَرَضه تَعْرِيض الْمُكَلف للثَّواب وَأَن يكون عَالما بِأَنَّهُ سيشيبه إِن أطَاع وَلم تحبط طَاعَته وَإِن كَانَ الْآمِر لَا يعلم الْغَيْب وَجب أَن يعلم حسن مَا أَمر بِهِ وَثُبُوت غَرَض فِيهِ إِمَّا لَهُ أَو لغيره وَأَن يظنّ أَن الْمُكَلف سيتمكن من فعل التَّمَكُّن الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَالدّلَالَة على اشْتِرَاط مَا ذَكرْنَاهُ هُوَ أَن الله سُبْحَانَهُ مَعَ حكمته لَا يجوز أَن يلْزمنَا المشاق مَعَ إِمْكَان إِلْزَامه إيانا غير شاق إِلَّا ليجعل فِي مُقَابلَته الثَّوَاب وَإِلَّا جرى إِلْزَامه الشاق مجْرى ابْتِدَاء المضار من غير نفع وَلَا يكون غَرَضه مَا ذَكرْنَاهُ إِلَّا وَهُوَ سيثيب الْمُطِيع فاذا كَانَ عَالما بِمَا يكون فَهُوَ عَالم أَنه يفعل ذَلِك وَلَا يكون غَرَضه مَا ذَكرْنَاهُ إِلَّا وَقد أزاح علل الْمُكَلف بالتمكن وَتردد الدَّوَاعِي الَّتِي يَزُول مَعهَا الإلجاء وَيدخل فِي ذَلِك الألطاف وَرفع الْمَفَاسِد فَلذَلِك لم يرد الْأَمر مِنْهُ تَعَالَى على وَجه الْمفْسدَة وَلِأَنَّهُ إِن لم يكن الْمُكَلف مُتَمَكنًا من الْأُمُور الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي الْوَقْت الَّذِي يحْتَاج إِلَيْهِ الْفِعْل كَانَ قد كلفه مَا لَا يطيقه وَقد دخل فِي ذَلِك مَا يجب أَن يتَقَدَّم من التَّمْكِين والأدلة والأمارات وَقد دخل تَحت تمكن الْمُكَلف من الْفِعْل أَن يكون الْفِعْل غير مُسْتَحِيل فِي نَفسه لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يتَمَكَّن الْقَادِر من فعل مَا يَسْتَحِيل فِي نَفسه فقد دخلت الشَّرَائِط الْمَذْكُورَة تَحت مَا ذَكرْنَاهُ
وَقد ذهب قوم إِلَى أَن الْأَمر بِالْفِعْلِ مُقَارن لحَال الْفِعْل وَأَن مَا تقدمه يكون إعلاما وَعِنْدنَا أَن الْأَمر لَا يجوز أَن يبتدىء بِهِ فِي حَال الْفِعْل بل لَا بُد من تقدمه قدرا من الزَّمن يُمكن من الِاسْتِدْلَال بِهِ على وجوب الْمَأْمُور بِهِ أَو كَونه مرعيا فِيهِ وَيفْعل الْفِعْل فِي حَال وُجُوبه فِيهِ وَلَا يجوز تقدمه على ذَلِك إِلَّا

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست