مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
157
مَا عَداهَا تحتهَا نَحْو الشَّاهِد الْوَاحِد لِأَنَّهُ دَاخل فِي جملَة الشَّاهِدين فقد تقدم القَوْل فِيهِ فِي تَعْلِيق الحكم بِالْعدَدِ
فَأَما الصّفة إِذا علق عَلَيْهَا لَفْظَة إِنَّمَا وعلق عَلَيْهَا الحكم نَحْو قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فقد ذهب بعض النَّاس إِلَى أَن لَفْظَة إِنَّمَا تقطع الحكم عَمَّا عدا الْمَذْكُور قَالُوا لِأَن الْمَفْهُوم من قَول الْقَائِل إِنَّمَا فِي الدَّار زيد أَنه لَيْسَ فِيهَا سواهُ أَلا ترى أَنَّك إِذا قلت هَل فِي الدَّار غير زيد فَقيل لَك فِي الْجَواب إِنَّمَا فِي الدَّار زيد عقلت من ذَلِك أَنه لَيْسَ فِيهَا سواهُ وَقَالَ قوم إِن ذَلِك لَا يدل على نفي الحكم عَمَّا عدا الصّفة لِأَن لَفْظَة إِنَّمَا مركبة من إِن وَمَا وَلَو أَن قَائِلا قَالَ إِن زيدا فِي الدَّار لم يدل ذَلِك على أَن غَيره لَيْسَ فِي الدَّار فَكَذَلِك إِذا قَالَ إِنَّمَا فِي الدَّار زيد لِأَن لَفْظَة مَا دخلت فِي الْكَلَام للتَّأْكِيد لَا غير هَذَا هُوَ المحكي عَن أهل اللُّغَة
وَاحْتج الْقَائِلُونَ بِدَلِيل الْخطاب بأَشْيَاء
مِنْهَا أَن أهل اللُّغَة فرقوا بَين الْخطاب الْمُطلق والمقيد بِصفة كَمَا فرقوا بَين الْخطاب الْمُرْسل وَبَين الْخطاب الْمُقَيد بالإستثناء فَكَمَا دلّ الِاسْتِثْنَاء على أَن حكم الْمُسْتَثْنى غير حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ كَذَلِك تدل الصّفة على أَن حكم مَا عَداهَا بِخِلَاف حكمهَا وَالْجَوَاب أَنا نَحن نفرق بَين مُطلق الْخطاب وَبَين الْمُقَيد بِالصّفةِ فنقطع على ثُبُوت الحكم فِي مُطلق الْخطاب اخْتصَّ بِصِفَات أَو لم يخْتَص بهَا وَلَا نقطع على ثُبُوت الحكم فِي الْخطاب الْمُقَيد بِالصّفةِ إِلَّا مَعَ وجود الصّفة ونشك فِي ثُبُوته مَعَ فقدها وَفِي مُطلق الْخطاب لَا نشك فِي ثُبُوته مَعَ فقدها وَقَوْلهمْ كَمَا فرقوا بَين الْخطاب الْمُرْسل والمقيد بِالِاسْتِثْنَاءِ إِن عنوا بِهِ أَنهم فرقوا بَين الْمُطلق والمقيد اَوْ بَين الْمُرْسل والمستثنى مِنْهُ من كل وَجه فَلَا نسلمه وَإِن أَرَادوا أَنهم فرقوا بَين الْمُطلق والمقيد كَمَا فرقوا بَين الْمُرْسل والمستثنى مِنْهُ من وَجه دون وَجه فَذَلِك مُسلم وَلَا يَجِيء مِنْهُ مَا يريدونه لِأَن
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
157
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir