responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 152
تَارَة بخطاب وجيز وَتارَة بخطاب طَوِيل وَتارَة بِأَن يَقُول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْغنم زَكَاة وَتارَة بِأَن يَقُول فِي الْغنم السَّائِمَة وَفِي المعلوفة زَكَاة وَإِذا جَازَ أَن يقرن ذَلِك إِلَى قَوْله فِي الْغنم السَّائِمَة فَلم لَا يجوز أَن يفصل بَينهمَا بِأَن يقدم ذكر المعلوفة على ذكر السَّائِمَة
وَمِنْهَا أَن تكون الْمصلحَة أَن نَعْرِف حُصُول الحكم فِيمَا عدا الصّفة بِحكم الْعقل نَحْو أَن يكون الحكم الْمُعَلق بِصفة حكم الْعقل مِثَاله أَن يَقُول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ لَا تذبحوا الْغنم السَّائِمَة أَو لَا زَكَاة فِيهَا فَيبقى على نفي الزَّكَاة عَن المعلوفة وعَلى تَحْرِيم ذَبحهَا لِأَن ذَلِك هُوَ حكم الْعقل
وَمِنْهَا أَن تكون الْمصلحَة أَن يبْقى الحكم مَعَ نفي الصّفة بَقَاء على حكم الْعقل لَا لثُبُوت الحكم مَعَ الصّفة نَحْو أَن يَقُول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة وَلَا نجد دَلِيلا شَرْعِيًّا يدلنا على ثُبُوتهَا فِي المعلوفة فتنفي الزَّكَاة عَن المعلوفة بَقَاء على حكم الْعقل وَتَكون مصلحتنا أَن نعلم ذَلِك بِالْعقلِ
فَأن قيل فاذا عَرَفْتُمْ بطلَان هَذِه الْأَقْسَام كلهَا لم تَجدوا دَلِيلا يدل على ثُبُوت الزَّكَاة فِي المعلوفة فنفيتم الزَّكَاة فقد صرتم إِلَى مَذْهَبنَا قيل لَيْسَ الْأَمر كَذَلِك لأنكم أَنْتُم تنفون الزَّكَاة عَن المعلوفة لأجل تَعْلِيقهَا على السَّائِمَة وَنحن ننفيها عَن المعلوفة لِأَنَّهُ حكم الْعقل وَلم ينقلنا عَنهُ دَلِيل شَرْعِي وَبَين الْأَمريْنِ فرقان يبين ذَلِك أَن استدلالنا نَحن لَا يقف على تَعْلِيق الزَّكَاة على السّوم بل سَوَاء علقت عَلَيْهِ أَو لم تعلق واستدلالكم يقف على تَعْلِيق الزَّكَاة على السّوم وَنحن إِنَّمَا نطلب هَل فِي الشَّرْع مَا يدل على ثُبُوت الزَّكَاة فِي المعلوفة أم لَا لنعلم هَل فِي الشَّرْع مَا يمْنَع من حكم الْعقل وإطلاقه أم لَا وَأَنْتُم تطلبون هَل فِي الشَّرْع مَا يدل على ثُبُوت الزَّكَاة فِي المعلوفة لتنظروا هَل فِي الشَّرْع مَا يمْنَع من دلَالَة تعلق الحكم على الصّفة على نَفْيه عَمَّا عَداهَا أم لَا وَيبين الْفرق بَيْننَا أَنه لَو كَانَ الْمُعَلق بِالصّفةِ هُوَ حكم الْعقل بِأَن يَقُول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تذبحوا السَّائِمَة لحرمنا ذبح المعلوفة بَقَاء على حكم الأَصْل إِذا لم ينقلنا على

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست