مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
148
الله سُبْحَانَهُ جلد الْقَاذِف ثَمَانِينَ بَقِي مَا زَاد عَلَيْهِ على حكم الأَصْل فَلهَذَا حظرت الْأمة مَا زَاد على الثَّمَانِينَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي الامر الْمُقَيد بِالِاسْمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن الْإِيجَاب وَالْأَخْبَار الْمقيدَة بالأسامي لَا تدل على حكم مَا عَداهَا نَحْو قَول الْقَائِل زيد فِي الدَّار لَا يدل على أَن عمرا فِي الدَّار وَلَا على أَنه لَيْسَ فِي الدَّار وَكَذَلِكَ إِذا أَمر بِشَيْء فانه لَا يدل على ان غَيره لَيْسَ بِوَاجِب وَقَالَ بَعضهم إِن تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ يدل على أَن مَا عداهُ بِخِلَافِهِ
ودلينا أَن قَول الْقَائِل زيد آكل لَا يفهم مِنْهُ أَن عمرا لَيْسَ بآكل وَأَيْضًا لَو دلّ على ذَلِك لما حسن من الْإِنْسَان أَن يخبر بِهِ إِلَّا بعد أَن يعلم أَن غير زيد لَيْسَ بآكل لِأَنَّهُ إِن لم يعلم ذَلِك كَانَ قد أخبر بِمَا يعلم أَنه كَاذِب فِيهِ أَو بِمَا لَا يَأْمَن أَن يكون فِيهِ كَاذِبًا وَفِي علمنَا باستحسان الْعُقَلَاء الْإِخْبَار بِأَن زيدا آكل مَعَ شكّ الْمخبر فِي كَون غَيره آكلا بل مَعَ علمه بِأَن غير زيد آكل دَلِيل على مَا قُلْنَاهُ وَأَيْضًا فَلَو دلّ قَوْلنَا زيد آكل على أَن غَيره لَيْسَ بآكل لم يخل إِمَّا أَن يدل عَلَيْهِ لفظا أَو من حَيْثُ خصّه بِالذكر فَالْأول بَاطِل لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظَة ذكر لعَمْرو وَلَا لغيره وَالثَّانِي أَيْضا بَاطِل لِأَن الْإِنْسَان قد يعلم أَن زيدا وعمرا قد اشْتَركَا فِي فعل وَيكون لَهُ غَرَض فِي الْإِخْبَار عَن أَحدهمَا وَلَا يكون لَهُ غَرَض فِي الْإِخْبَار عَن الآخر وَقد يعلم أَن الْفِعْل يجب عَلَيْهِمَا فيخص أَحدهمَا بِالْأَمر بِهِ وَيدل الْأُخَر على وجوب الْفِعْل بِلَفْظ آخر وبدليل آخر فَإِذا أمكن ذَلِك لم يدل الِاخْتِصَاص على مَا ذَكرُوهُ
فان قَالُوا إِذا أَمر احدهما وَلم يدل الاخر على وجوب الْفِعْل علمنَا أَنه
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
148
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir