responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 147
الِاقْتِصَار على ذَلِك وَإِن كَانَ الحكم الْمُعَلق على الْعدَد إِبَاحَة فانه يدل على إِبَاحَة مَا دونه مِمَّا دخل تَحْتَهُ وَلَا يدل على إِبَاحَة مَا دونه مِمَّا لم يدْخل تَحْتَهُ مِثَال الأول يبيحنا جلد الزَّانِي مائَة فنعلم إِبَاحَة جلده خمسين وَإِذا علمنَا أَن الْإِبَاحَة غير مَقْصُورَة على الْخمسين لِأَن الْخمسين دَاخِلَة تَحت الْمِائَة وَإِذا أباحنا اسْتِعْمَال الْقلَّتَيْنِ إِذا وَقعت فِيهَا نَجَاسَة علمنَا إِبَاحَة اسْتِعْمَال قلَّة مِنْهَا وَمِثَال الثَّانِي أَن يبيحنا اسْتِعْمَال الْقلَّتَيْنِ فَلَا يدل ذَلِك على اسْتِعْمَال قلَّة وَاحِدَة وَقعت فِيهَا نَجَاسَة لَيست من جملَة الْقلَّتَيْنِ وَكَذَلِكَ إِذا أباحنا الحكم بِشَهَادَة شَاهِدين فانه لَا يدل على الحكم بِشَهَادَة شَاهد وَاحِد
فَأَما تَعْلِيق الْحَظْر بِالْعدَدِ فانه لَا يدل على حكم مَا دونه إِلَّا من جِهَة الأولى فان الله سُبْحَانَهُ لَو حظر علينا اسْتِعْمَال قُلَّتَيْنِ وَقعت فيهمَا نَجَاسَة لَكَانَ حظر قلَّة وَاحِدَة وَقعت فِيهَا نَجَاسَة أولى وَلَو حظر علينا جلد الزَّانِي مائَة لم يدل على حظر مَا دونه وَلَا على إِبَاحَته بل ذَلِك مَوْقُوف على الدَّلِيل لما سَنذكرُهُ فِي دَلِيل الْخطاب فَبَان أَن تَعْلِيق الحكم على الْعدَد لَا يدل على نفي مَا زَاد عَلَيْهِ أَو نقص عَنهُ وَلَا على إِثْبَات مَا زَاد عَلَيْهِ أَو نقص إِلَّا بِاعْتِبَار زَائِد
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الحكم لَو ثَبت فِيمَا زَاد على الْعدَد الْمَذْكُور لم يكن لذكر الْعدَد فَائِدَة وَالْجَوَاب عَن ذَلِك مَا سَنذكرُهُ فِي دَلِيل الْخطاب وَقَالُوا قد عقل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَول الله سُبْحَانَهُ {إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة فَلَنْ يغْفر الله لَهُم} أَن مَا زَاد السّبْعين بِخِلَاف السّبْعين فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأزيدن على السّبْعين وعقلت الْأمة من جعل الْجلد ثَمَانِينَ حظر مَا زَاد عَلَيْهِ وَالْجَوَاب أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا علم ذَلِك بِالْبَقَاءِ على حكم الأَصْل لِأَن الأَصْل جَوَاز الْعَفو فَلَمَّا علق الله سُبْحَانَهُ الْمَنْع من ذَلِك على السّبْعين بَقِي مَا زَاد على السّبْعين على حكم الأَصْل وَالْأَصْل أَيْضا حظر الْجلد فَلَمَّا أوجب

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست