مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
140
سُبْحَانَهُ عَالم بِأَن الْمَنْع سيوجد فَلم يجز أَن يُرِيد الْفِعْل إِن لم يحصل الْمَنْع وَهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ يمْنَع من تَكْلِيف الله سُبْحَانَهُ من يعلم أَنه يتَعَذَّر عَلَيْهِ الْفِعْل بِجَمِيعِ ضروب التَّعَذُّر
وَحجَّة الْمُخَالف أَشْيَاء
مِنْهَا أَن يَقُول قد أجمعنا على أَن الله عز وَجل قد كلف الْمَعْدُوم وَالْعَاجِز بِشَرْط أَن يقدر فِي حَال الْحَاجة إِلَى الْقُدْرَة وَالْجَوَاب أَنا نقُول إِن الله سُبْحَانَهُ كلف بِشَرْط أَن يقدر وَمعنى ذَلِك أَن حكمنَا بِأَن الله تَعَالَى قد كلف الْفِعْل مَشْرُوط بِأَن يكون مِمَّن يقدر فِي وَقت الْحَاجة فَالشَّرْط دَاخل على حكمنَا لَا على تَكْلِيف الله سُبْحَانَهُ وَيُشبه أَن يكون الْمُخَالف هَذَا يَعْنِي بقوله إِن الله سُبْحَانَهُ يُكَلف بِشَرْط زَوَال الْمَنْع فان عني ذَلِك فَلَا حَاجَة فِيهِ وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن الَّذِي ذَكرُوهُ لَيْسَ يشبه مَوضِع الْخلاف وَذَلِكَ أَن كلامنا فِي أَن يَأْمر الله تَعَالَى بِشَرْط يعلم أَنه لَا يُوجد فأوردوا أَن يَأْمر الله تَعَالَى بِشَرْط يعلم وجوده على أَنا نقُول إِن الله يَأْمر الْمَعْدُوم بِشَرْط أَن يُوجد ونعني بِهِ أَن الْأَمر الَّذِي صدر من الله تَعَالَى أَمر لَهُ عِنْد وجوده أَو إِذا وجد هَذَا لَيْسَ بمحال فَيبْطل مَا قَالُوا
وَمِنْهَا أَن يَقُول إِن الله سُبْحَانَهُ قد كلف الْكَافِر بِالصَّلَاةِ بِشَرْط أَن يُؤمن مَعَ أَنه علم بِأَنَّهُ لَا يُؤمن وَلِهَذَا يُعَاقِبهُ على ترك الصَّلَاة كَمَا يُعَاقِبهُ على الْكفْر وَالْجَوَاب أَنا نقُول كلف الْإِيمَان وَالصَّلَاة جَمِيعًا وَلم يكلفه فعل الصَّلَاة مضامة للكفر فَلم يدْخل الشَّرْط فِي التَّكْلِيف وَإِنَّمَا دخل الشَّرْط فِي فعله لِأَنَّهُ قيل لَهُ افعلهما فاذا لم يفعلهما فقد أخل بمصلحتين فَاسْتحقَّ الْعقَاب على الْإِخْلَال بهَا
وَمِنْهَا قياسهم تَكْلِيف الله سُبْحَانَهُ الْفِعْل بِشَرْط زَوَال الْمَنْع على تَكْلِيف الْوَاحِد منا غَيره بِشَرْط زَوَال الْمَنْع وَهُوَ قِيَاس بِغَيْر عِلّة وَالْفرق بَينهمَا أَن
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
140
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir