responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 137
إِمْكَان ذَلِك شُبْهَة لِأَنَّهُ يُمكن الْإِنْسَان أَن يَقُول لنَفسِهِ افْعَل وَيُرِيد مِنْهَا الْفِعْل
وَمِنْهَا أَن يُقَال هَل يكون هَذَا القَوْل مُسَمّى بِأَنَّهُ أَمر على الْحَقِيقَة أم لَا وَالْجَوَاب أَنه لَا يكون أمرا على الْحَقِيقَة لِأَن من شَرط كَونه أمرا الرُّتْبَة وَمَا يجْرِي مجْراهَا وَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بَين ذاتي لتَكون إِحْدَاهمَا مستعلية ومرتبة على الْأُخْرَى
وَمِنْهَا أَن يُقَال هَل يحسن أَن يَأْمر الْإِنْسَان نَفسه أم لَا وَالْجَوَاب أَنه لَا يحسن ذَلِك لِأَن الْفَائِدَة بِالْأَمر أَن يكون دَلِيلا على حَال الْمَأْمُور بِهِ أَو يُؤَكد الدّلَالَة أَو يدل على إِرَادَة فَاعله الْفِعْل وَيكون مِمَّن يتَقرَّب إِلَيْهِ بالمصير إِلَى إِرَادَته فيدعو علم الْمَأْمُور بإرادته إِلَى أَن يُوقع مرادها وَهَذِه الْأُمُور منتفية فِي أَمر الْإِنْسَان نَفسه لِأَن الانسان يعلم إِرَادَته وَكَون الْمَأْمُور بِهِ طَاعَة قبل أمره من غير أَن يُرَاد علما من جِهَة الْآمِر إِذْ كَانَ إِنَّمَا يَأْمر لتقدم علمه بِمَا لَهُ فِي الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ من الْغَرَض
وَمِنْهَا أَن يُقَال هَل إِذا خَاطب الْإِنْسَان غَيره بِالْأَمر يكون دَاخِلا فِي جملَة المأمورين وَهَذِه الْمَسْأَلَة وَإِن دخلت فِي مسَائِل الْعُمُوم فَذكرهَا هَا هُنَا يجوز لتعلقها بِهَذِهِ الْمسَائِل وَالْجَوَاب أَنه إِن كَانَ الْمُخَاطب نالا لِلْأَمْرِ من غَيره نظر فِي خطابه فان كَانَ يتَنَاوَلهُ دخل فيهم والا لم يدْخل فيهم مِثَال الأول أَن يَقُول الْإِنْسَان لجَماعَة إِن فلَانا يَأْمُرنَا بِكَذَا وَكَذَا وَمِثَال الثَّانِي أَن يَقُول إِن فلَانا يَأْمُركُمْ بِكَذَا وَكَذَا وَإِن نقل كَلَامهم غَيره وَلم يذكر عَن نَفسه شَيْئا نَحْو قَوْله سُبْحَانَهُ {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} فان هَذَا يتَنَاوَل الْكل لِأَن الْخطاب من الله سُبْحَانَهُ يرد إِلَى كل

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست