responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 133
الْمصلحَة وَيُمكن أَن يستدلوا على إِثْبَات بدل فيقولوا إِن الصَّلَاة لطف فِي وَاجِب بعد خُرُوج الْوَقْت ولطف فِي وَاجِب قبل خُرُوج الْوَقْت أما كَونهَا لطفا بعد خُرُوج الْوَقْت فالدلالة عَلَيْهِ أَنه قد أتيح لَهُ تَأْخِيرهَا إِلَى آخر الْوَقْت فَلَو لم يكن إِلَّا لطفا فِي طَاعَة فِي الْوَقْت لما أتيح تَأْخِيرهَا عَن وَقت تِلْكَ الطَّاعَة فَأَما الدّلَالَة على أَنَّهَا لطف فِي وَاجِب فِي الْوَقْت ايضا فَهِيَ أَنَّهَا لَو لم تكن لطفا إِلَّا فِي وَاجِب بعد الْوَقْت لما حسن تكليفها من الْمَعْلُوم أَنه يَمُوت قبل خُرُوج الْوَقْت وَإِذا كَانَت لطفا فِي وَاجِب قبل خُرُوج الْوَقْت لم يجز تَأْخِيرهَا عَن ذَلِك الْوَقْت إِلَّا إِلَى بدل وَلَا بدل إِلَّا الْعَزْم لِأَن الْأمة أَجمعت على وُجُوبه دون وجوب غَيره وَالْجَوَاب أَنه يَكْفِي فِي حسن تَكْلِيف الصَّلَاة من الْمَعْلُوم أَنه يكون قبل خُرُوج الْوَقْت أَن يكون فِيهَا لطفا فِي طَاعَة مَنْدُوب إِلَيْهَا بِفعل عقيب فعل الصَّلَاة أَو أَن يكون كل جُزْء من الصَّلَاة لطفا فِي مَنْدُوب وَإِذا جَازَ ذَلِك لم يجب أَن يكون لَهَا بدل من حَيْثُ هِيَ لطف فِي ندب فان قيل فَلم كَانَ قَوْلكُم أولى من قَوْلنَا مَعَ جَوَاز وُرُود التَّعَبُّد عَلَيْهِمَا جَمِيعًا قيل أَنْتُم الَّذِي يلزمكم التَّرْجِيح لأنكم المستدلون وَأَيْضًا فان قَوْلنَا أولى من قَوْلكُم لِأَن التَّعَبُّد بِالصَّلَاةِ فِي الْوَقْت كُله ورد مُطلقًا من غير بدل وَإِنَّمَا يثبت الْبَدَل للضَّرُورَة فاذا بَينا إِمْكَان قَوْلنَا وَحسن وُرُود التَّعَبُّد بِهِ لم يكن إِلَى الْبَدَل ضَرُورَة فان قيل فَيجب على مَا قُلْتُمْ أَن يكون تَقْدِيم الصَّلَاة فِي أول أَوْقَاتهَا أولى لِأَنَّهَا تكون مصلحَة فِي مَنْدُوب إِلَيْهِ وَفِي وَاجِب وَالصَّلَاة فِي آخر الْوَقْت لَا تكون مصلحَة إِلَّا فِي وَاجِب فَقَط وَالْجَوَاب أَنه لَا يمْتَنع أَن تكون الصَّلَاة الَّتِي يسْتَحبّ تَأْخِيرهَا إِذا فعلت فِي أول الْوَقْت كَانَت لطفا فِي مَنْدُوب إِلَيْهِ يَليهَا وَفِي طَاعَة وَاجِبَة بعد خُرُوج الْوَقْت وَإِذا فعلت فِي آخر الْوَقْت كَانَت لطفا فِي طَاعَة وَاجِبَة وَفِي طاعات مَنْدُوب إِلَيْهَا بعد خُرُوج الْوَقْت ايضا أَكثر مِمَّا تكون الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت لطفا فِيهِ من الطَّاعَات الْمَنْدُوب إِلَيْهَا فَلذَلِك كَانَ تَأْخِير الصَّلَاة أفضل

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست