مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
131
خُرُوج الْوَقْت لَا يكون مَا فعله من الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت مُبَاحا بل طَاعَة مَأْمُور بهَا دَلِيل على مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهَا لَا تكون طَاعَة إِلَّا وَهِي مصلحَة فِي طَاعَة قبل مَوته وَلَيْسَ يجوز أَن تكون تِلْكَ الطَّاعَة واجبه لِأَنَّهَا لَو كَانَت وَاجِبَة لضيق الله سُبْحَانَهُ وجوب الصَّلَاة عَلَيْهِ فَثَبت أَنَّهَا مصلحَة فِي طَاعَة مَنْدُوب إِلَيْهَا فان قَالُوا فَيجب أَن تكون صَلَاة هَذَا الْمُكَلف نَافِلَة قيل إِن أردتم بِكَوْنِهَا نَافِلَة مَا ذكرْتُمْ وَأَنه لَو لم يَفْعَلهَا حَتَّى مَاتَ لم يسْتَحق الذَّم فَصَحِيح وَهُوَ الَّذِي نصرناه وَإِن أردتم أَنه لَو بَقِي الْمُصَلِّي إِلَى بعد الْوَقْت لم تكن صلَاته لطفا فِي وَاجِب فَلَا
فَأَما القَوْل بِأَن الْعَزْم بدل من الصَّلَاة فِي الْوَقْت الأول فانه إِن جعل هَذَا الْقَائِل الْعَزْم جَارِيا مجْرى الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت من كل وَجه لزم أَن يكون مَا فعله مسْقطًا لفرض الصَّلَاة كَمَا أَن الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت مسقطة للْفَرض إِذْ قد سد الْعَزْم مسد فعل الصَّلَاة وَإِن أُرِيد أَن الْعَزْم يقوم مقَام فعلهَا من وَجه دون وَجه نَحْو أَن تكون الصَّلَاة مصلحَة فِي طَاعَة تَلِيهَا وَفِي طَاعَة بعد خُرُوج الْوَقْت فَيقوم الْعَزْم مقَام فعلهَا فِي أول الْوَقْت فِي حُصُول الْمصلحَة الَّتِي تَلِيهَا وَتبقى الْمصلحَة الْأُخْرَى بِكَوْن الصَّلَاة فِي الْوَقْت الثَّانِي مصلحَة فِيهَا ومصلحة فِي الْوَقْت الثَّالِث هَكَذَا فِي كل الْأَوْقَات إِلَى أَن يتضيق الْوَقْت فَلَا يكون الْعَزْم قَائِما مقَام الصَّلَاة فِي الْمصلحَة الَّتِي تكون بعد الْوَقْت وَالَّذِي يُبطلهُ هُوَ أَنهم إِذا توصلوا إِلَى إِثْبَات الْبَدَل فَيجب أَن يثبتوه على حد ثُبُوت الْمُبدل وَمَعْلُوم أَن ظَاهر الْأَمر اقْتضى إِيجَاب الْفِعْل فِي الْأَوْقَات من زَوَال الشَّمْس إِلَى آخر الْوَقْت على الْبَدَل فَكَانَ الْوَاجِب أَن يفعل الْمُكَلف الصَّلَاة فِي وَقت من هَذِه الْأَوْقَات أَي وَقت شَاءَ هَكَذَا ظَاهر الْأَمر فَيجب أَن يكون بدل ذَلِك يلْزم فعله فِي وَقت غير معِين من هَذِه الْأَوْقَات وَلَا يتَعَيَّن فِي الأول كَمَا لم يتَعَيَّن الْمُبدل وَيجب إِذا فعل الْبَدَل فِي وَقت من هَذِه الْأَوْقَات أَن يسْقط الْفَرْض كالمبدل وَأَيْضًا فَلَو لزم الْمُكَلف ان يفعل الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت أَو الْعَزْم لَكَانَ قد أَخذ عَلَيْهِ أَن يتحفظ من السَّهْو وَأَن يجب علينا أَن نوقظه من نَومه فِي
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
131
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir