مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
128
يسْقط الْفَرْض لِأَنَّهُ يقوم مقَامه فِي الْمصلحَة وَلِهَذَا لم يُطلق أحد من الْأمة القَوْل بانه صَدَقَة تطوع ونافلة مَعَ أَنَّهَا مسقطة للْفَرض فان قيل وَإِذا كَانَت قَائِمَة مقَام الزَّكَاة بعد الْحول فِي الْمصلحَة فَمَا معنى تَعْلِيق الْوُجُوب بحؤول الْحول قيل الْفَائِدَة فِي ذَلِك أَن يكون للْإِمَام إِلْزَام رب المَال الزَّكَاة بعد حؤول الْحول وَلَا يكون لَهُ إِلْزَامه اخراج الزَّكَاة قبله لِأَن الْوُجُوب موسع عَلَيْهِ وَيدل على شُمُول الْوُجُوب لأوقات الصَّلَوَات أَن الْوُجُوب مُسْتَفَاد من الْأَمر وَالْأَمر نتعلق بِأول الْوَقْت وَآخره وَمَا بَينهمَا فَشَمَلَ الْوُجُوب هَذِه الْأَوْقَات
وَقد اسْتدلَّ فِي الْمَسْأَلَة بأَشْيَاء
مِنْهَا أَنه لَو كَانَت الصَّلَاة نَافِلَة فِي أول الْوَقْت لصَحَّ إيقاعها بنية النَّفْل لمطابقتها لما عَلَيْهِ الصَّلَاة فِي نَفسهَا وَقد اعْترض ذَلِك بِأَنَّهُ يجوز إيقاعها بنية كَونهَا ظهرا نفلا وَأجِيب عَن ذَلِك بِأَن كَونهَا ظهرا نفلا يتناقض وَهَذَا إِنَّمَا يتناقض إِذا ثَبت أَن صَلَاة الظّهْر لَا تكون إِلَّا وَاجِبَة وَفِيه النزاع وَقد أُجِيب عَن الدَّلِيل فَقيل أَلَيْسَ تَقْدِيم الزَّكَاة يكون نفلا وَلَا يجوز إيقاعها بنية النَّفْل فان قُلْتُمْ يجوز إيقاعها بنية كَونهَا زَكَاة نفلا قيل يجوز إِيقَاع صَلَاة الظّهْر فِي أول الْوَقْت بنية كَونهَا ظهرا نفلا وَلَيْسَت الشناعة فِي ذَلِك إِلَّا كالشناعة فِي كَون الزَّكَاة نفلا وَيُمكن أَيْضا أَن يُجَاب عَن الدَّلِيل فَيُقَال إِن أردتم بنية النَّفْل أَن يَنْوِي أَن يفعل مَا يجوز تَركه فِي أول الْوَقْت لَا إِلَى بدل فِيهِ فَهُوَ قَوْلنَا وَإِن أردتم أَن يَنْوِي أَن يفعل مَا يجوز تَركه وَترك أَمْثَاله فِي كل الْأَوْقَات مَعَ السَّلامَة فَلَيْسَ هَذَا قَوْلنَا فَلم يلْزمنَا حوار أَن ينويه
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت يُرَاعِي فِيهَا أَذَان وَإِقَامَة وَعدد مَخْصُوص وَلَيْسَ هَذَا حَال النَّوَافِل وللمخالف أَن يَقُول إِن النَّوَافِل الَّتِي تسْقط الْفَرْض وَتفعل فِي الْوَقْت الْمَضْرُوب هَذِه سَبِيلهَا
وَمِنْهَا أَنه كَانَ يجب أَن يكون من لم يؤد الصَّلَاة إِلَّا فِي وَقتهَا الأول غير مؤد للْفَرض من الصَّلَوَات وَلَا قَائِما بِالْوَاجِبِ مِنْهَا وللمخالف أَن يَقُول إِن
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
128
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir