مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
117
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْمُكَلف إِذا فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي الثَّانِي سقط عَنهُ الْفَرْض وَفعل مَا وَجب عَلَيْهِ فَعلمنَا أَن الْأَمر قد تنَاول ذَلِك وَهَذَا يمْنَع من الْإِخْلَال بِهِ لِأَنَّهُ بالإخلال بِهِ يفوت إِذْ كَانَ مَا يَقع فِيمَا بعد لَيْسَ هُوَ ذَلِك الْمَأْمُور بِهِ بِعَيْنِه وَإِنَّمَا هُوَ مثله لِأَن أَفعَال الْعباد تحتص بالأوقات فَمَا يَصح أَن يوجدوه فِي وَقت لَا يَصح إيجاده فِي غَيره فَلم يجز أَن يفوت الْمُكَلف مَا علم أَن التَّكْلِيف قد تنَاوله وَالْجَوَاب أَن الْآمِر إِنَّمَا أوجب مَا لَهُ صُورَة مَخْصُوصَة من الْأَفْعَال وَلم يُوجب فعلا معينا لِأَن الْمُكَلف لَا يُمَيّز ذَلِك فاذا كَانَ كَذَلِك وَكَانَ مَا يَفْعَله فِي الْوَقْت الأول وَفِيمَا بعده قد اخْتصَّ بِتِلْكَ الصُّورَة كَانَ فَاعل كل وَاحِد مِنْهُمَا ممتثلا للامر وأيصا فان الْمُخَالف يَقُول لَو تنَاول الْأَمر الْأَفْعَال المختصة بالأوقات لم يمْتَنع أَن يتَنَاوَل أَعْيَان مَا يخْتَص بِكُل وَقت فَيجوز ترك مَا اخْتصَّ بِالْوَقْتِ الأول إِلَى مَا يخْتَص بِالثَّانِي وَالثَّالِث لِأَن كل وَاحِد من ذَلِك بدل من صاحيه وَالْكَلَام فِي أَن أَفعَال الْمُكَلف تخْتَص بالأوقات لَيْسَ هَذَا مَوْضِعه
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْأَمر قد اقْتضى الْوُجُوب فَحَمله على وجوب الْفِعْل فِي ثَانِي الْأَوْقَات أحوط وَالْجَوَاب أَن النافين للفور يقطعون على نفي وُجُوبه فهم آمنون من الْمضرَّة إِن أخروا الْفِعْل غير خَائِفين من ذَلِك وَيَقُولُونَ طَرِيق الِاحْتِيَاط أَن نَنْظُر هَل يَقْتَضِي الْفَوْر أم لَا فان علمنَا أَنه يَقْتَضِيهِ حملناه عَلَيْهِ وَإِن لم يقتضه لم نحمله عَلَيْهِ وَالِاحْتِيَاط ثَابت فِي كلا الْقسمَيْنِ وَلَيْسَ الِاحْتِيَاط أَن نعتقد وجوب التَّعْجِيل وَنحن لَا نَأْمَن أَن لَا يكون وَاجِبا فنكون قد فعلنَا اعتقادا لَا نَأْمَن كَونه جهلا
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْأَمر يتَنَاوَل الْفِعْل فَيَقْتَضِي وُجُوبه وَلَا يتَنَاوَل اعْتِقَاد وجوب الْمَأْمُور بِهِ فاذا وَجب تَعْجِيل اعْتِقَاد وجوب الْمَأْمُور بِهِ مَعَ أَن الْأَمر مَا تنَاوله فبأن يقْضِي وجوب تَعْجِيل الْمَأْمُور بِهِ أولى وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم لم زعمتم أَنه إِن وَجب تَعْجِيل اعْتِقَاد وجوب الْمَأْمُور بِهِ وَجب تَعْجِيل الْمَأْمُور بِهِ وَمَا
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
117
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir