مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
115
الْمُطلق قيل لَهُم فَقولُوا إِن الْأَمر الْمُقَيد بِوَقْت مُؤَجل يُفِيد التَّرَاخِي وَالْمُطلق يُفِيد الْحَال وعَلى أَن البيع أَيْضا دلَالَة على الرِّضَا وَالرِّضَا هُوَ السَّبَب فِي انْتِقَال الْملك فَقولُوا إِن الرِّضَا لَا يجب أَن يتعقب عقد البيع وَأَيْضًا فان تَكَامل شَرَائِط وجوب الْحَج سَبَب لوُجُوبه وَهُوَ عنْدكُمْ على التَّرَاخِي فان قُلْتُمْ الْوُجُوب حَاصِل وَإِن لم يتضيق قيل لكم فقد بَطل قَوْلكُم إِن الْمُسَبّب لَا يتراخى عَن السَّبَب وَقد قيل ايضا إِن الْبَدَل يجب أَن يكون بازاء الْمُبدل فاذا وَجب انْتِقَال الْملك فِي الْبَدَل وَجب انْتِقَال الْملك فِي الْمُبدل وَلقَائِل أَن يَقُول وَمن أَيْن لكم أَن الْملك قد انْتقل فِي الْمُبدل حَتَّى تبنوا عَلَيْهِ انْتِقَال الْبَدَل وَقد قيل إِن البيع والإيقاعات تَقْتَضِي أَحْكَامهَا على وَجه التَّأْبِيد فَجرى مجْرى النَّهْي فِي اقْتِضَاء الْمَنْع من الْفِعْل على التَّأْبِيد وَأما الْأَمر فانه يَقْتَضِي فعلا وَاحِدًا وَالْجَوَاب أَن كَون الحكم مِمَّا إِذا وَقع دَامَ لَا يمْنَع من أَن نَنْظُر فِي ابْتِدَاء وُقُوعه هَل هُوَ معجل أَو مُتَأَخّر أَلا ترى أَن البيع الْمُؤَجل يَقْتَضِي نقل الْملك فِي الثّمن فِي الْمُسْتَقْبل وَإِذا انْتقل فِيهِ دَامَ وَلَا يَقْتَضِي البيع انْتِقَال الْملك فِيهِ إِلَى حد وَغَايَة وَكَون الْفِعْل الْمُسْتَفَاد بِالْأَمر وَاحِدًا لَا يمْنَع من أَن نَنْظُر فِي وَقت لُزُومه وَأَن يكون وَقت لُزُومه هُوَ أول الْأَوْقَات
واما استدلالهم على الْفَوْر بفائدة الْأَمر فَمن وُجُوه
وَمِنْهَا أَن الْأَمر قد اقْتضى وجوب الْفِعْل فِي أول أَوْقَات الْإِمْكَان بِدلَالَة أَنه لَو أوقعه الْمُكَلف فِيهِ لأسقط الْفَرْض بذلك على نَفسه فجواز تَأْخِيره عَنهُ نقض لوُجُوبه فِيهِ وَإِيجَاب لُحُوقه بالنافلة فِيهِ وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم مَا معنى قَوْلكُم إِن الْأَمر اقْتضى وجوب الْفِعْل فِي أول أَوْقَات الْإِمْكَان فان قَالُوا مَعْنَاهُ أَنه ألزم فعله فِيهِ وَمنع من تَأْخِيره عَنهُ قيل وَهل نوزعتم إِلَّا فِي ذَلِك وَإِن قَالُوا مَعْنَاهُ أَن الْمُكَلف لَو فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي ذَلِك الْوَقْت كَانَ قد اسقط الْفَرْض عَن نَفسه قيل وَلم إِذا كَانَ كَذَلِك لَا يجوز تَأْخِير الْفِعْل عَنهُ فان قَالُوا لَو جَازَ تَأْخِيره عَنهُ نقض القَوْل بِسُقُوط الْفَرْض بِالْفِعْلِ فِي ذَلِك الْوَقْت
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
115
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir