مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
113
الْأَمر لَا يُفِيد وجوب التَّعْجِيل لم يسلم لَهُم خصمهم مَا يذكرُونَهُ من الشَّاهِد وكل مِنْهُم يَدعِي أَن مَا يَقُوله خَصمه إِنَّمَا يفهم بِقَرِينَة لَا بِمُجَرَّد الْأَمر فان قَالَ أَصْحَاب الْفَوْر إِن السَّيِّد يُعلل ذمه لعَبْدِهِ بِأَن يَقُول أَمرته بِشَيْء فَأَخَّرَهُ فَلَو لم يفد الْأَمر التَّعْجِيل لم يَجْعَل ذَلِك عِلّة قيل لَهُم وَقد يتَعَذَّر الْبعد أَيْضا فَيَقُول أَمرتنِي بِأَن أفعل فَفعلت وَلم تَأْمُرنِي بالتعجيل وَلَا علمت أَن عَلَيْهِ فِي التَّأْخِير مضرَّة
وَأما الْوَجْه الآخر فَقَوْلهم إِن الْوَقْت وَإِن لم يكن مَذْكُورا فِي لفظ الْأَمر فان الْفِعْل لما كَانَ إِنَّمَا يَقع فِي وَقت وَجب أَن يُفِيد إِيقَاعه فِي أقرب الْأَوْقَات إِلَيْهِ كَمَا أَن الفاظ الْعتاق وَالطَّلَاق وَالْبيع تفِيد وُقُوع أَحْكَامهَا فِي أقرب الْأَوْقَات إِلَيْهَا وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ الْعلَّة فِي البيع والإيقاعات مَا ذَكرُوهُ بل الْعلَّة فِي ذَلِك أَن قَول الْقَائِل بِعْت وَقَول المُشْتَرِي اشْتريت إِخْبَار عَن الْحَال برضاهما بانتقال ملك كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن صَاحبه إِلَى الآخر فَجرى مجْرى قَول الْقَائِل تحركت فِي أَنه إِخْبَار عَن الْحَال فَوَجَبَ أَن يحكم فِي ثَانِي الْقبُول بانتقال الْملك لِأَن علمنَا برضاهما لَا يتكامل إِلَّا عِنْد انْقِطَاع الْقبُول وَيُمكن ان يُقَال إِن الْملك ينْتَقل عِنْد آخر جُزْء من أَجزَاء الْقبُول غير أَنا لَا نضبطه فاذا صَحَّ ذَلِك صَار محصول كَلَامهم انه لما كَانَ الْخَبَر عَن الْحَال يَقْتَضِي الْمَأْمُور بِهِ فِي الثَّانِي فِي أَنه جمع بَين شَيْئَيْنِ لَا يشتبهان وَلَيْسوا بذلك أولى مِمَّن حمل الْأَمر على الْخَبَر عَن الْمُسْتَقْبل وَهُوَ أولى لِأَن الْأَمر هُوَ استدعاء الْفِعْل فِي الْمُسْتَقْبل وَمَعْلُوم أَن الْخَبَر عَن الْمُسْتَقْبل لَا يخْتَص بِالثَّانِي فَكَذَلِك الْأَمر فَأَما قَول الْقَائِل لامْرَأَته أَنْت طَالِق وَقَوله لعَبْدِهِ أَنْت حر فَهُوَ جَار مجْرى قَوْله للْمَرْأَة أَنْت بَيْضَاء أَو طَوِيلَة فِي أَنه خبر عَن الْحَال وَمَعَ أَنَّهُمَا خبران عَن الْحَال فأحكامهما تثبت بِالشَّرْعِ فالواحب اتِّبَاع الشَّرْع فِي كَيْفيَّة ثبوتهما وَقد أثبتهما الشَّرْع من غير تراخ وَلَيْسَ إِذا جَاءَ الشَّرْع بذلك وَجب أَن يكون مَوْضُوع الْأَمر فِي اللُّغَة الْفَوْر وَلَيْسَ يَصح الْجَواب بِأَن يُقَال إِن حمل الْأَمر على الْإِطْلَاق قِيَاس وَلَو صَحَّ لَكَانَ الدَّال على وجوب التَّعْجِيل غير
نام کتاب :
المعتمد
نویسنده :
البصري المعتزلي، أبو الحسين
جلد :
1
صفحه :
113
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir