responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 101
يمْتَنع أَن يكون إِنَّمَا سَأَلَ لِأَن الْأَمر فِي اقتضائه الْمرة والتكرار مشتبه بل لِأَنَّهُ ظن أَن الْحَج مقيس على الصَّلَوَات وَالصِّيَام وَالزَّكَاة فَأَرَادَ إِزَالَة هَذَا الِاشْتِبَاه وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ دَلِيل على أَن وجوب التّكْرَار لم يستفد من الْإِيجَاب بل من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَجَوَابه
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْأَمر لَا اخْتِصَاص لَهُ بِزَمَان دون زمَان فَاقْتضى إِيقَاع الْفِعْل فِي جَمِيعه وَالْجَوَاب أَن الْقَائِلين بالفور يجْعَلُونَ الْأَمر بأقرب الْأَوْقَات إِلَيْهِ أخص فَمنهمْ من يَقُول إِذا لم يفعل الْمُكَلف فِي أقرب الْأَوْقَات إِلَيْهِ لم يلْزمه الْفِعْل إِلَّا بِدَلِيل آخر وَمِنْهُم من يَقُول يلْزمه الْفِعْل بِالْأَمر لَا لِأَن الْأَمر نعقله بالأوقات على سَوَاء بل لِأَنَّهُ يجْرِي مجْرى قَول الْقَائِل افْعَل فِي الْوَقْت الأول فان لم تفعل فَفِي الثَّانِي فان لم تفعل فَفِي الثَّالِث وَالْأَمر عِنْدهم يتَعَلَّق بالأوقات على سَوَاء بل لِأَنَّهُ يجرى مجْرى قَول الْقَائِل افْعَل فِي الْوَقْت الأول فَأن لم تفعل فَفِي الثَّانِي فَأن لم تفعل فَفِي الثَّالِث وَالْأَمر عِنْدهم يتَعَلَّق بالأوقات كلهَا على هَذَا التَّرْتِيب وَأما النافون للفور فانهم يَقُولُونَ لَا اخْتِصَاص للامر بالأوقات وَإِذا لم يكن لَهُ بهَا اخْتِصَاص صَحَّ إِيجَاب الْفِعْل فِي جَمِيعهَا على الْبَدَل وعَلى الْجمع لِأَن الِاخْتِصَاص زائل فِي الْحَالين فَلم يكن فقد الِاخْتِصَاص طَرِيقا إِلَى أَحدهمَا
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو لم يفد الْأَمر التّكْرَار لما صَحَّ وُرُود النّسخ عَلَيْهِ وَلَا الِاسْتِثْنَاء لِأَن وُرُود النّسخ على الْمرة الْوَاحِدَة يدل على البداء وورود الِاسْتِثْنَاء عَلَيْهَا يكون نقضا وَالْجَوَاب أَن النّسخ لَا يجوز وُرُوده عَلَيْهِ إِلَّا أَن يدل الدَّلِيل على أَن المُرَاد بِالْأَمر التّكْرَار فيبين النّسخ أَن بعض المرات لم يرد وَكَذَلِكَ الِاسْتِثْنَاء لَا يجوز وُرُوده على الْأَمر على قَول من قَالَ بالفور وَأما من لم يقل بالفور فانه يجوز أَن يرفع الِاسْتِثْنَاء الْفِعْل فِي بعض الْأَوْقَات الَّتِي الْمَأْمُور مُخَيّر بَين إِيقَاع الْمرة فِيهَا وَقد قَالَ الشَّيْخ أَبُو عبد الله رَحمَه الله إِن وُرُود النّسخ وَالِاسْتِثْنَاء على الْأَمر يدلان على أَنه قد أُرِيد بِهِ التّكْرَار

نام کتاب : المعتمد نویسنده : البصري المعتزلي، أبو الحسين    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست