تحدد المسار الذي يسلكه كل من أراد معرفة الأحكام الشرعية، من الكتاب والسنة، وقد فعلوا ذلك بكل أمانة، وإخلاص، وبمعايير بلغت الغاية في الدقة، وكان من البداهة أن يقع بينهم بعض الاختلاف، في تلك القواعد والضوابط الكلية، ولا سيما ما يتعلق منها بمباحث العموم المتشعبة التي دارت حولها أقوال علماء الأصول، واختلفت نظرتهم فيها من حيث ماهية العموم[1]، وقوة دلالة العام، ومدى قابليته للتخصيص[2] الذي يحد من استغراقه للأفراد الداخلة تحت عمومه من حيث الظاهر حيث أخذت هذه المباحث قسطاً كبيراً من اهتمامات الأصوليين، والسبب في تشعب [1] الماهية: نسبة إلى السؤال في قولنا ما هو الشيء في حقيقته أو ذاته؟ أي: أنها المكونات الذاتية لحقيقة ما، ومعنى المكونات الذاتية لحقيقة من الحقائق ما لا توجد الحقيقة بدونه: كقولنا في حقيقة الرجل أو ماهيته (الإنسان الذكر) فالإنسانية والذكورية: هما الذاتيات المكونة لماهية الرجل فلو تخلف واحد منهما لم توجد ماهية الرجل ... . (ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال ص: 35 عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ط الأولى 95 دار العلم) . [2] التخصيص عند الجمهور قصر العام على بعض أفراده بدليل، أو هو بيان أن بعض الأفراد التي تناولها العام بظاهره غير مرادة منه: تنقيح الفصول للقرافي ص:51 ط أولى سنة 1393هـ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، توزيع دار الفكر. وأصول الفقه للخضري بك 216 ط سادسة 1389هـ توزيع المكتبة التجارية الكبرى بمصر، بيان النصوص التشريعية وطرقه وأنواعه للدكتور بدران أبو العين بدران ص: 148 ط م، ك الاسكندرية محمد محمود محمد مسعد، الناشر منشأة المعارف.