المطلب الأول: في محل الاتفاق.
ونعني بمحل الاتفاق - هنا - أحوال المطلق والمقيد التي اتفق الأصوليون على حكمها، أو كان الخلاف نادراً فدخل تحت هذا المطلق من أحوال المطلق السابقة ما اتفق العلماء فيه على الحمل، وما اتفقوا فيه على عدم الحمل، وما كان الخلاف فيه قليلاً أو نادراً.
وبناء على ذلك فإن هذا المطلب يتضمن الصور والحالات التالية:
أ - إذا كان الإطلاق والتقييد في الحكم:
ويدخل تحتها الأحوال التالية:
الحال الأولى: إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب.
ومثال هذه الحال: مما يجري به الاستدلال: صيام شهرين عن كفارة الفطر في رمضان لمن عجز عن إعتاق رقبة، فقد روي عن أبي هريرة[1] - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع على أهله [1] أبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي، أسلم رضي الله عنه في السنة السابعة للهجرة، وتوفي بالعقيق سنة 57 على الراجح، وهو من الرواة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ ما أخرج له في مسند بقي بن مخلد 5374 حديثاً، وليست هذه الرتبة لأحد من الصحابة سواه، روى عن عدد كثير من الصحابة، وأصح الأسانيد عنه، ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عنه، وأضعفها السري بن سليمان عن داود عن يزيد الأزدي عن والده عن أبي هريرة.
انظر ترجمته في: الإصابة القسم السابع رقم الترجمة (10674) باب الكنى تحقيق محمد علي البجاوي ط دار نهضة مصر الفجالة القاهرة، وحلية الأولياء 2/376، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/270.
وقارن بعلوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح ص 362، ط إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة.