أو هو اللفظ الدالة على مدلول المطلق مع صفة زائدة[1]: مثل: قولنا: رجل كريم؛ فإنه يدل على ماهية الرجل وهي: (الإنسان الذكر) مع قيد زائد عليها وهو (الكرم) ؛ لأنها لا تتضمنه في أصل الوضع.
والواقع أن المقيد على هذا التعريف ما هو إلا مطلق لحقه قيد فأخرجه عن الإطلاق إلى التقييد، وبناء على ذلك فالمطلق الذي له أوصاف، أو قيود كثيرة إذا وصف، أو قيد بواحد منها كان مقيداً بالنسبة إلى ذلك الوصف أو القيد، أما بالنسبة إلى ما عدا ذلك من الأوصاف فيبقى على إطلاقه، فمثلاً قولنا: (رقبة) مطلق، وقولنا: (رقبة مؤمنة) قُيّد فيه المطلق بقيد الإيمان، فهذا التقييد لا يمنع من بقاء المطلق على إطلاقه بالنسبة لأوصافه الأخرى ككونها عربية أو غير عربية، سليمة أو معيبة.
وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف المقيد:
بأنه: (اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه وانتشاره) [2]. [1] أصول البزدوي مع كشف الأسرار 2/286. [2] مسلم الثبوت 1/360، وأصول الفقه لبدران أبو العينين بدران ص: 351، وأصول الأحكام للشيخ منصور ص: 250، مطبعة كلية أصول الدين بالجمهورية العربية الليبية، (أو القواعد الأصولية لغير السادة الحنفية) .