هما معاً؟ أي الصور مع الأفراد المحسوسة في الخارج[1]، وحيث إن هذا الاعتبار الأخير يؤدي إلى الاشتراك، والأصل عدمه، فقد انحصرت وجهات النظر في الاعتبارين الأولين، أي: أن المعتبر عند الواضع إما الأفراد أو الصور، فأصحاب الاتجاه الأول: ومنهم الآمدي وابن الحاجب يرون أن المطلق موضوع للدلالة على الأفراد الخارجية لتبادرها من اللفظ عند إطلاقه والتبادر بدون قرينة أمارة الحقيقة.
ولهذا عرفوا المطلق بتعاريف متعددة تلتقي عند دلالته على الفرد الشائع في جنسه: إذ عرفه الآمدي بأنه: (النكرة في سياق الأثبات) [2] وبنحو منه تعريف صاحب مسلم الثبوت[3]، بأنه ما دل على فرد ما منتشر[4].
ومعنى هذا التعريف أن المطلق اللفظ الذي يتناول فرداً غير معين، بمعنى أن ذلك الفرد المتناول بالمطلق فرد منتشر شائع في جنسه. [1] حصول المأمول من علم الأصول لمحمد صديق خان ص 7-8. [2] الأحكام للآمدي 2/162، ومختصر ابن الحاجب 2/155. [3] ومؤلفه هو: محب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي القاضي توفي سنة 1119هـ من كتبه (مسلم الثبوت في أصول الفقه) .
انظر الأعلام 6/169 ط 3 / 1398، والفتح المبين في طبقات الأصوليين 3/122 ط 2/ 1394هـ. [4] مسلم الثبوت 1/360.