بحركته الاختيارية يتحرك إلى أي جهة شاء.
وإذا قال الشارع: (أعتق رقبة مؤمنة) كانت هذه الصفة وهي مؤمنة بالنسبة للرقبة كالقيد المانع للحيوان من الحركة الاختيارية[1].
وبناء على ذلك تكون نسبة الإطلاق والتقييد إلى اللفظ بحسب ما له من دلالة على المعنى، أي: أنهما وصفان للفظ باعتبار المعنى.
والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في المطلق والمقيد بعيد عن المعنى اللغوي، بل هما مستعملان بما لهما من معنى في اللغة.
لأن المطلق مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والشيوع، ويقابله التقييد[2]، قال ابن فارس[3] في كتابه (الصاحبي) تحت عنوان (الخطاب المطلق والمقيد) :
(أما الإطلاق: فأن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به وصف، ولا شرط، ولا زمان ولا عدد، ولا شيء مما يشبه ذلك.
والتقييد: أن يذكر بقرين من بعض ما ذكرناه، فيكون ذلك القرين [1] روضة الناظر مع شرحها لبدران 2/191 ط المطلبعة السلفية بمصر 1342هـ. [2] أصول الفقه للشيخ رضا المظفر ص: 171 ط 3 طبع بمطابع دار النعمان. [3] ابن فارس هو: أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني أحد أئمة اللغة في القرن الرابع ولد سنة 329هـ، وله عدة مصنفات منها (مقاييس اللغة في 6 أجزاء والصاحبي في فقه اللغة ألفه لخزانة الصاحب بن عباد، توفي في الري سنة 395هـ.
انظر: الأعلام 1/184، ط 3/ 1398، ومقدمة الصاحبي للمؤلف.