مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
422
وأعيان التَّابِعين وأتباعهم وأئمة الدّين مِمَّن شهد لَهُ بِالْإِمَامَةِ دون من رمي ببدعة أَو شهر بلقب غير مرضِي كالخوارج وَالرَّوَافِض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية وَنَحْوهم
ثمَّ غلب ذَلِك اللقب على الإِمَام أَحْمد وَأَتْبَاعه على اعْتِقَاده من أَي مَذْهَب كَانُوا فَقيل لَهُم فِي فن التَّوْحِيد عُلَمَاء السّلف هَذَا مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ أَصْحَابنَا والمحدثون
وَقَالَ ابْن حجر الْفَقِيه فِي رسَالَته شن الْغَارة الصَّدْر الأول لَا يُقَال إِلَّا على السّلف وهم أهل الْقُرُون الثَّلَاثَة الأول الَّذين شهد لَهُم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَنَّهُم خير الْقُرُون وَأما من بعدهمْ فَلَا يُقَال فِي حَقهم ذَلِك
الثَّالِثَة مَتى قَالَ فقهاؤنا وَلَو كَانَ كَذَا وَنَحْوه كَانَ إِشَارَة إِلَى الْخلاف وَذَلِكَ كَقَوْل صَاحب الْإِقْنَاع وَغَيره فِي بَاب الآذان ويكرها أَن يَعْنِي الآذان وَالْإِقَامَة للنِّسَاء وَلَو بِلَا رفع صَوت فَإِنَّهُم أشاروا بلو إِلَى الْخلاف فِي الْمَسْأَلَة فَفِي الْفُرُوع وَفِي كراهتهما يَعْنِي الآذان وَالْإِقَامَة للنِّسَاء بِلَا رفع صَوت وَقيل مُطلقًا رِوَايَتَانِ وَعنهُ يسن لَهُنَّ الْإِقَامَة وفَاقا للشَّافِعِيّ لَا الآذان خلافًا لمَالِك انْتهى
فَقَوله وَلَو بِلَا رفع صَوت إِشَارَة إِلَى الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَقَالُوا أَيْضا وَلَا يكره مَاء الْحمام وَلَو سخن بِنَجس وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة خلاف أَيْضا فقد قَالَ فِي الْفُرُوع وَعنهُ يكره مَاء الْحمام لعدم تحري من يدْخلهُ فاحفظ هَذِه الْقَاعِدَة فَإِنَّهَا مهمة جدا
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
422
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir