مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
396
وَلَا مدْخل للترجيح أَيْضا فِي القطعيات لِأَنَّهُ لَا غَايَة وَرَاء الْقطعِي وَقَوْلنَا من الْأَلْفَاظ المسموعة أردنَا بِهِ نُصُوص الْكتاب وَالسّنة فيدخلها التَّرْجِيح فَإِذا تعَارض نصان فَأَما أَن يجهل تاريخهما أَو يعلم فَإِن جهل قدمنَا الْأَرْجَح مِنْهَا بِبَعْض وُجُوه التَّرْجِيح وَإِن علم تاريخهما فإمَّا أَن يُمكن الْجمع بَينهمَا بِوَجْه من وُجُوه الْجمع أَو لَا فَإِن أمكن جمع بَينهمَا من حَيْثُ يَصح الْجمع إِذْ الْوَاجِب اعْتِبَار أَدِلَّة الشَّرْع جَمِيعهَا مَا أمكن وَإِن لم يُمكن الْجمع فَالثَّانِي نَاسخ إِن صَحَّ سندهما أَو أَحدهمَا كذب إِن لم يَصح سَنَده إِذْ لَا تنَاقض بَين دَلِيلين شرعيين لِأَن الشَّارِع حكم والتناقض يُنَافِي الْحِكْمَة فأحد المتناقضين يكون بَاطِلا إِمَّا لكَونه مَنْسُوخا أَو لكذب ناقله أَو لخطئه بِوَجْه مَا من وُجُوه تصفح أُمُورهم فِي النقليات أَو لخطأ النَّاظر فِي العقليات كالإخلال بشكل الْقيَاس أَو شَرطه وَنَحْو ذَلِك
وَقد يخْتَلف اجْتِهَاد الْمُجْتَهدين فِي النُّصُوص إِذا تَعَارَضَت فَمنهمْ من يسْلك طرق التَّرْجِيح وَمِنْهُم من يسْلك طَرِيق الْجمع وَالصَّوَاب تَقْدِيم الْجمع على التَّرْجِيح مَا أمكن إِلَّا أَن يُفْضِي الْجمع إِلَى تكلّف يغلب على الظَّن بَرَاءَة الشَّرْع مِنْهُ وَيبعد أَنه قَصده فَيتَعَيَّن التَّرْجِيح ابْتِدَاء
إِذا علم هَذَا فَاعْلَم أَن التَّرْجِيح الْوَاقِع فِي الْأَلْفَاظ إِمَّا أَن يكون من جِهَة الْمَتْن أَو السَّنَد أَو الْقَرِينَة
أما من جِهَة السَّنَد فَيقدم الْمُتَوَاتر على الْآحَاد القطعية
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
396
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir