responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 379
مِنْهَا قَوْله فِي المسترسل من اللِّحْيَة قَولَانِ وجوب الْغسْل وَعَدَمه وَنقل الْآمِدِيّ وَغَيره إِن ذَلِك وَقع مِنْهُ فِي سبع عشرَة مَسْأَلَة
قَالَ الطوفي قلت وَوَقع ذَلِك من أَحْمد رَضِي الله عَنهُ قَالَ أَبُو بكر فِي زَاد الْمُسَافِر قَالَ يَعْنِي أَحْمد فِي رِوَايَة أبي الْحَارِث إِذا أخرت الْمَرْأَة الصَّلَاة إِلَى آخر وَقتهَا فَحَاضَت قبل خُرُوج الْوَقْت فَفِيهِ قَولَانِ أحد الْقَوْلَيْنِ لَا قَضَاء عَلَيْهَا لِأَن لَهَا أَن تُؤخر إِلَى آخر الْوَقْت وَالْقَوْل الآخر إِن الصَّلَاة قد وَجَبت عَلَيْهَا بِدُخُول الْوَقْت فعلَيْهَا الْقَضَاء وَهُوَ أعجب الْقَوْلَيْنِ إِلَيّ انْتهى
قَالَ عبد الْعَزِيز وَبِهَذَا أَقُول انْتهى كَلَام الطوفي قلت مَا ذكره لَيْسَ منافيا للقاعدة لِأَن مَعْنَاهُ لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة قَوْلَيْنِ فِي وَقت وَاحِد ويطلقهما بِلَا تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر أما لَو قَالَ قَوْلَيْنِ كل مِنْهُمَا لَهُ دَلِيل قوي ثمَّ رجح أَحدهمَا على الآخر كَمَا فعل الإِمَام أَحْمد
فَقَالَ وَهُوَ أعجب الْقَوْلَيْنِ إِلَيّ فَذَلِك مِمَّا تَقْتَضِيه صناعَة الِاجْتِهَاد ويقبله الْفَهم الثاقب وَالْعقل السَّلِيم فَإِن قَالَ الْمُجْتَهد قَوْلَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَجَهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من الْأَدِلَّة أَو أقربهما من قَوَاعِده عِنْد الْأَصْحَاب وَفِي الرَّوْضَة أَيْضا هما كخبرين تَعَارضا وَمنع الْآمِدِيّ من الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا وَإِن علم أسبقهما فَالثَّانِي مذْهبه وَهُوَ نَاسخ عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ ابْن حَامِد مَذْهَب الأول مَا لم يُصَرح بِالرُّجُوعِ عَنهُ
وَقيل مذْهبه الأول وَلَو رَجَعَ عَنهُ
قَالَ الْمجد ابْن تَيْمِية هُوَ مُقْتَضى كَلَامهم انْتهى وَالْمُخْتَار الأول

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست