مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
338
ولقياس الدّلَالَة نوع آخر وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِأحد أثري الْمُؤثر على الآخر كَقَوْلِنَا الْقطع وَالْغُرْم يَجْتَمِعَانِ على السَّارِق إِذا سرق عينا فَبَانَت فِي يَده قطع بهَا وَغرم قيمتهَا لِأَنَّهَا عين يجب ردهَا مَعَ بَقَائِهَا فَوَجَبَ ضَمَانهَا مَعَ فَوَاتهَا كالمغصوب لِأَن وجوب ردهَا مَعَ بَقَائِهَا دلّ على وجود عِلّة وجوب الرَّد إِذْ الْوَاجِب لَا بُد لَهُ من عِلّة وَالضَّمان عِنْد التّلف رد لَهَا من حَيْثُ الْمَعْنى وَتلك الْعلَّة تناسبه وَقد ظهر اعْتِبَارهَا فِي الأَصْل وَهُوَ الْمَغْصُوب وَالْعلَّة فِي ذَلِك إِقَامَة الْعدْل برد الْحق أَو بدله إِلَى مُسْتَحقّه وَبِالْجُمْلَةِ أَن قِيَاس الدّلَالَة تَارَة يكون اسْتِدْلَالا بأثر الْعلَّة الْمُفْرد عَلَيْهَا بِلَا وَاسِطَة كَمَا فِي الْقسم الأول وَتارَة يسْتَدلّ بِأحد أثريها عَلَيْهَا بِوَاسِطَة الْأَثر الآخر
تَنْبِيه لما كَانَت الْعلَّة الشَّرْعِيَّة أَمارَة جَازَ أَن تكون وَصفا عارضا كالشدة فِي الْخمر هِيَ عِلّة التَّحْرِيم وَهِي وصف عَارض لِأَنَّهُ عرض للعصير بعد أَن لم يكن وَجَاز أَن تكون وَصفا لَازِما كالنقدية فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وكالصغر وَأَن تكون فعلا كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَة فِي تَعْلِيل الْقصاص وَالْقطع وَأَن تكون حكما شَرْعِيًّا نَحْو تحرم الْخمر فَلَا يَصح بيعهَا كالميتة فالعلة الجامعة بَينهمَا التَّحْرِيم وَهُوَ حكم شَرْعِي علل بِهِ حكم شَرْعِي وَهُوَ فَسَاد البيع وَأَن تكون وَصفا مُفردا كَقَوْلِنَا فِي اللواط زنا فَأوجب الْحَد كَوَطْء الْمَرْأَة وَأَن تكون وَصفا مركبا كَقَوْلِنَا قتل عمد عدوان فَأوجب الْقصاص كالمثقل فالعلة مركبة من ثَلَاثَة أَوْصَاف وَأَن تكون وَصفا مناسبا كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَة وَالْقَذْف وَالرِّدَّة وَالسكر لأحكامها
ووصفا غير مُنَاسِب كالردة وَأكل لحم الْجَزُور وَمَسّ الْفرج مَعَ عدم الشَّهْوَة
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
338
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir