مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
319
أولى بِالرَّدِّ وَإِذا وَجَبت الْكَفَّارَة فِي قتل الْخَطَأ فَفِي الْعمد لَو أولى فَإِنَّهُ مظنون لِإِمْكَان الْفرق إِذْ بَينهمَا جَامع وَهُوَ مبادرة الذِّهْن إِلَى أَيَّة وَالْفرع بالحكم وَفَارق وَهُوَ إِمْكَان الْفرق بَين الأَصْل وَالْفرع
وَالثَّانِي أَن يَسْتَوِي الأَصْل وَالْفرع فِي استحقاقهما ومناسبتهما لَهُ كَقَوْلِنَا سرى الْعتْق فِي العَبْد فالأمة مثله إِذْ لَا تَأْثِير للذكورة وَالْأُنُوثَة فِي هَذَا الحكم وَنَحْوه فِي عرف الشَّرْع وتصرفه إِذْ هما وصفان طرديان كالسواد وَالْبَيَاض وَإِن كَانَ للذكورية والأنوثية تَأْثِير فِي الْفرق فِي بعض الْأَحْكَام كولاية النِّكَاح وَالْقَضَاء وَالشَّهَادَة وكقولنا موت الْحَيَوَان فِي السّمن يُنجسهُ وَالزَّيْت مثله وَلَا أثر للفارق يكون هَذَا سمنا وَهَذَا زيتا لِأَنَّهُ فرق لَفْظِي غير مُنَاسِب وَطَرِيق الْإِلْحَاق فِيهِ من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن يُقَال لَا فَارق بَين مَحل النزاع وَمحل الِاحْتِجَاج إِلَّا كَذَا وَهُوَ لَا أثر لَهُ فَيجب استواؤهما فِي الحكم كَأَن يُقَال لَا فَارق بَين العَبْد وَالْأمة فِي سرَايَة الْعتْق وتنصيف الْحَد إِلَّا الذكورية وَلَا أثر لَهَا فَيجب استواؤهما فِي ذَلِك الْوَجْه
الثَّانِي أَن يبين الْجَامِع الَّذِي هُوَ منَاط الحكم فِي الأَصْل مَا هُوَ وَيبين وجوده فِي الْفَرْع فَيثبت الحكم مثل أَن يَقُول الْعلَّة فِي الأَصْل كَذَا وَهِي متحققة فِي الْفَرْع فَيجب استواؤهما فِي الحكم وَهَذَا النَّوْع مُتَّفق على تَسْمِيَته قِيَاسا وَفِيمَا قبله خلاف
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
319
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir