responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 315
لَيْسَ ذَلِك لكَون السّرقَة لَيست عِلّة بل لفَوَات أَهْلِيَّة الْقطع فِي الصَّبِي وفوات شَرطه فِي دون النّصاب وَمن غير الْحِرْز فَهَذَا وَأَمْثَاله لَا يفْسد الْعلَّة لِأَن تَأْثِير الْعلَّة يتَوَقَّف على وجود شُرُوطهَا وَانْتِفَاء موانعها وَهَذَا مِنْهُ وَهل يُكَلف الْمُعَلل والمستدل على ثُبُوت الحكم بِوُجُود علية الِاحْتِرَاز من هَذَا كَأَن يَقُول مثلا بيع صدر من أَهله وصادف مَحَله أَو استجمع شُرُوطه فَأفَاد الْملك أَو الْمُكَلف سرق نِصَابا كَامِلا من حرز مثله لَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ فَوَجَبَ قطعه هَذَا فِيهِ خلاف بَين عُلَمَاء فن الجدل سهل الْخطب وَالْأولَى الِاحْتِرَاز عَنهُ لِأَنَّهُ أجمع للْكَلَام وأنفى لنشره وتبدده وَأَمْنَع لَهُ من أَن يصير مشاغبة وَمَا سوى ذَلِك من تخلف حكم الْعلَّة فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة فَهُوَ نَاقض لِلْعِلَّةِ وَأما المعدول بِهِ عَن الْقيَاس فَلَا يَخْلُو من أَن تفهم علته أَولا فَإِن فهمت الْعلَّة فِيهِ ألحق بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كقياس عرية الْعِنَب على عرية الرطب فِيمَا دون خَمْسَة أوسق إِذْ الْعلَّة مفهومة وَهِي الرُّخْصَة للنَّاس والتوسعة عَلَيْهِم إِذا احتاجوا إِلَيْهِ وكقياس أكل بَقِيَّة الْمُحرمَات على أكل الْميتَة للضَّرُورَة بِجَامِع اسْتِبْقَاء النَّفس بذلك وَيُقَاس عَلَيْهِ الْمُكْره على أكلهَا لِأَنَّهُ فِي معنى الْمُضْطَر إِلَى التغذي بهَا بالجامع الْمَذْكُور
وَإِن لم تفهم عِلّة المعدول عَن الْقيَاس لم يلْحق بِهِ غَيره وَذَلِكَ كتخصيص أبي بردة بِأَنَّهُ ذبح جَذَعَة من الْمعز فِي الْأُضْحِية فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هِيَ خير نسيكتيك وَلَا تجزي جَذَعَة لأحد بعْدك والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

نام کتاب : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد نویسنده : ابن بدران    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست