مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
284
وَقَالَ أَبُو الْخطاب وَجمع لَا يكفر وَلكنه يفسق
وَقَالَ الطوفي والآمدي وَمن تبعه يكفر بِنَحْوِ الْعِبَادَات الْخمس وَهُوَ معنى كَلَام أَصْحَابنَا فِي الْفِقْه
قَالَ القَاضِي عَلَاء الدّين المرداوي فِي التَّحْرِير وَالْحق أَن مُنكر الْمجمع الضَّرُورِيّ وَالْمَشْهُور الْمَنْصُوص عَلَيْهِ كَافِرًا قطعا وَكَذَا الْمَشْهُور فَقَط لَا الْخَفي فِي الْأَصَح فيهمَا هَذَا كَلَامه
وَمِثَال الْخَفي إِنْكَار اسْتِحْقَاق بنت الابْن السُّدس مَعَ الْبِنْت وَتَحْرِيم نِكَاح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وخالتها وَنَحْو ذَلِك فَهَذَا لَا يكفر منكره لعذر الخفاء خلافًا لبَعض الْفُقَهَاء فِي قَوْله أَنه يكفر لتكذيب الْأمة ورد بِأَنَّهُ لم يكذبهم صَرِيحًا إِذا فرض أَنه مِمَّا يخفى على مثله فالإجماع الْخَفي هُوَ مَا كَانَ خافيا على من رده وَلم يعلم بِهِ
رَابِع عشرهَا إِذا اسْتدلَّ أهل الْعَصْر بِدَلِيل أَو أولُوا تَأْوِيلا فَهَل يجوز لمن بعدهمْ إِحْدَاث دَلِيل آخر أَو تَأْوِيل من غير إِلْغَاء الأول ذهب الْجُمْهُور إِلَى جَوَاز ذَلِك وَذهب بَعضهم إِلَى الْوَقْف وَابْن حزم إِلَى التَّفْصِيل بَين النَّص فَيجوز الِاسْتِدْلَال بِهِ وَبَين غَيره فَلَا يجوز فِيهِ
خَامِس عشرهَا هَل يُمكن وجود دَلِيل لَا معَارض لَهُ اشْترك أهل الْإِجْمَاع فِي عدم الْعلم بِهِ قيل بِالْجَوَازِ إِن كَانَ عمل الْأمة مُوَافقا لَهُ وَعَدَمه إِن كَانَ مُخَالفا لَهُ وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب والصفي الْهِنْدِيّ
وَقيل بِالْمَنْعِ مُطلقًا
سادس عشرهَا الْإِجْمَاع الْمَنْقُول بطرِيق الْآحَاد حجَّة وَقَالَ الْجُمْهُور يشْتَرط فِي نَقله عدد التَّوَاتُر وَقَول الْقَائِل لَا أعلم خلافًا بَين أهل الْعلم فِي كَذَا كَمَا يَقُوله صَاحب الشافي فِي شرح الْمقنع
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
284
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir