مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
241
بِالشُّفْعَة وَنَحْوه يَصح التَّمَسُّك بِهِ فِي الْعُمُوم فِي أَمْثَال ذَلِك الْقَضِيَّة المحكية
الرَّابِعَة الْخطاب الْوَارِد مُضَافا إِلَى النَّاس وَالْمُؤمنِينَ وَالْأمة والمكلفين نَحْو {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} الْبَقَرَة 21 و {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ} النُّور 31 و {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} آل عمرَان 110 وَنَحْو ذَلِك يتَنَاوَل العَبْد لِأَنَّهُ من النَّاس وَالْمُؤمنِينَ وَالْأمة والمكلفين وَخُرُوجه عَن بعض الْأَحْكَام كوجوب الْحَج وَالْجهَاد وَالْجُمُعَة إِنَّمَا هُوَ لأمر عَارض وَهُوَ فقره واشتغاله بِخِدْمَة سَيّده وَنَحْو ذَلِك كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافر وَالْحَائِض يتناولهم الْخطاب الْمَذْكُور وَيخرجُونَ عَن بعض الْأَحْكَام كوجوب الصَّوْم وَالصَّلَاة على الْحَائِض وَوُجُوب الصَّوْم وإتمام الصَّلَاة على الْمُسَافِر وَوُجُوب الصَّوْم على الْمَرِيض لأمر عَارض وَهُوَ الْمَرَض وَالسّفر وَالْحيض وَيدخل النِّسَاء فِي خطاب النَّاس وَالَّذِي لاتخصيص فِيهِ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاء كأدوات الشَّرْط نَحْو من رَأَيْت فَأكْرمه فَإِنَّهُ يتَنَاوَل النِّسَاء أَيْضا وَأما الَّذِي يخص غَيْرهنَّ كالرجال والذكور فَإِنَّهُ لَا يتناولهن وَنَحْو الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ وكلوا وَاشْرَبُوا مِمَّا هُوَ لجمع الذُّكُور فَفِيهِ خلاف فَذهب أَبُو الْخطاب وَالْأَكْثَر إِلَى أَنَّهُنَّ يدخلن فِيهِ وتلخيص مَحل النزاع أَن مَا اخْتصَّ بِأحد القبيلين من الْأَلْفَاظ لَا يتَنَاوَل الآخر كالرجال والذكور والفتيان والكهول والشيوخ فَهَذَا مُخْتَصّ بِالرِّجَالِ وَلَفظ النِّسَاء وَالْإِنَاث والفتيات والعجائز لَا يتَنَاوَل الرِّجَال وَمَا وضع لعُمُوم الرِّجَال وَالنِّسَاء نَحْو النَّاس والبشر وَالْإِنْسَان إِن أُرِيد بِهِ النَّوْع كالحيوان النَّاطِق أَو الشَّخْص كفرد من أَفْرَاده وَولد ادم وَذريته وأدوات الشَّرْط فَالْحق أَنه يتَنَاوَل القبيلين النِّسَاء وَالرِّجَال فَيدْخل النِّسَاء فِي نَحْو يَا بني آدم بالتغليب عَادَة وَكَذَا فِي ن الْخَامِسَة اللَّفْظ الْعَام إِذا خص بِصُورَة مثل مَا لَو قَالَ اقْتُلُوا الْمُشْركين ثمَّ قَالَ لَا تقتلُوا أهل الذِّمَّة إِذا أَدّوا الْجِزْيَة وَكَقَوْلِه تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
241
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir