مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
203
وَيجوز حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد مَعَ الْقَرَائِن لقِيَام الْقَرِينَة مقَام المخبرين فِي إِفَادَة الظَّن وتزايده حَتَّى يجْزم بِهِ كمن أخبرهُ وَاحِد بِمَوْت مَرِيض مشرف على الْمَوْت ثمَّ مربيا بِهِ فَرَأى تابوتا على بَاب دَاره وصراخا وعويلا وانتهاك حَرِيم فإننا نجزء بِمَوْت الشَّخْص الَّذِي أخبرنَا بِمَوْتِهِ وَلَوْلَا إِخْبَار الْمخبر لجوزنا موت شخص آخر
الثَّانِيَة للتواتر ثَلَاثَة شُرُوط أَولهَا أَن يكون مُسْتَندا إِلَى مُشَاهدَة حس بِأَن يُقَال رَأينَا مَكَّة وبغداد وَلَا يَصح التَّوَاتُر عَن مَعْقُول لاشتراك المعقولات فِي إِدْرَاك الْعُقَلَاء لَهَا
ثَانِيهَا اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ والواسطة فِي كَمَال الْعدَد بِأَن يكون عدد التَّوَاتُر مَوْجُودا فِي الطَّبَقَة الْمُشَاهدَة وَفِي الطَّبَقَة المخبرة وَفِي الَّتِي بَينهمَا بِحَيْثُ تكون كل وَاحِدَة من هَذِه الطَّبَقَات مستكملة لعدد التَّوَاتُر فَلَو نقص بَعْضهَا عَن عدد التَّوَاتُر خرج الْخَبَر عَن كَونه متواترا والتحق بالآحاد ثَالِثهَا الْعدَد وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي تَعْيِينه اخْتِلَافا كثيرا وَالْحق إِن المخبرين يلْزم أَن يكون عَددهمْ بَالغا مبلغا يمْتَنع فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب وَلَا يُقيد ذَلِك بِعَدَد معِين بل ضابطه حُصُول الْعلم الضَّرُورِيّ بِهِ وَلَا تشْتَرط عَدَالَة المخبرين وَلَا إسْلَامهمْ وَلَا عدم انحصارهم فِي بلد أَو عدد وَلَا عدم اتِّحَاد الدّين وَالنّسب وَلَا عدم اعْتِقَاد نقيض الْمخبر بِهِ وكتمان أهل التَّوَاتُر مَا يحْتَاج إِلَى نَقله مُمْتَنع وَفِي جَوَاز الْكَذِب على عدد التَّوَاتُر خلاف الْأَظْهر الْمَنْع
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
203
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir