مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
165
مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ دون وَصفه على أَن أَصْحَاب أَحْمد وَأَصْحَاب الشَّافِعِي فرقوا بَين الْفَاسِد وَالْبَاطِل فِي الْفِقْه فِي مسَائِل كَثِيرَة وَقَالَ فِي شرح التَّحْرِير لعلاء الدّين عَليّ المرداوي غَالب الْمسَائِل الَّتِي حكمُوا عَلَيْهَا بِالْفَسَادِ هِيَ مَا إِذا كَانَ مُخْتَلفا فِيهَا بَين الْعلمَاء وَالَّتِي حكمُوا عَلَيْهَا بِالْبُطْلَانِ هِيَ مَا إِذا كَانَ مجمعا على بُطْلَانهَا أَو الْخلاف فِيهَا شَاذ قَالَ ثمَّ وجدت بعض أَصْحَابنَا قَالَ الْفَاسِد من النِّكَاح مَا يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد وَالْبَاطِل مَا كَانَ مجمعا على بُطْلَانه هَذَا كَلَامه
ثَانِيهَا الْأَدَاء وَهُوَ فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا كَفعل الْمغرب مَا بَين غرُوب الشَّمْس وغروب الشَّفق وَيدخل فِي ذَلِك مَا كَانَ مضيقا كَالصَّوْمِ وموسعا محدودا كوقت الصَّلَوَات أَو غير مَحْدُود كَالْحَجِّ فَإِن وقته الْعُمر وتحديده بِالْمَوْتِ ضَرُورِيّ لَيْسَ كتحديد أَوْقَات الصَّلَوَات
ثَالِثهَا الْإِعَادَة وَهِي فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا لخلل فِي الأول سَوَاء كَانَ الْخلَل فِي الْأَجْزَاء كمن صلى بِدُونِ شَرط أَو ركن أَو فِي الْكَمَال كمن صلى مُنْفَردا فيعيدها جمَاعَة فِي الْوَقْت هَكَذَا قَالَ الأصوليون وَقَالَ موفق الدّين الْمَقْدِسِي فِي الرَّوْضَة الْإِعَادَة فعل الشَّيْء مرّة بعد أُخْرَى وَهَذَا التَّعْرِيف أوفق من الأول وموافق لقَوْل الْأَصْحَاب من صلى ثمَّ حضر جمَاعَة سنّ لَهُ أَن يُعِيدهَا مَعَهم إِلَّا الْمغرب على خلاف هَذَا ويشمل قَوْلهم من صلى مَا إِذا صلى الأولى مُنْفَردا أَو فِي جمَاعَة فأثبتوا الْإِعَادَة مَعَ عدم الْخلَل فِي الأولى وَفِي مَذْهَب مَالك لَا تخْتَص الْإِعَادَة بِالْوَقْتِ بل هِيَ فِيهِ لاستدراك المندوبات وَبعد الْوَقْت لاستدراك الْوَاجِبَات
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
165
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir