مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
155
فَاعله وَهُوَ دَاخل تَحت النَّهْي فَيُقَال إِنَّه مَنْهِيّ عَنهُ وَلَا يتَنَاوَلهُ الْأَمر الْمُطلق إِذْ الْأَمر الْمُطلق بِالصَّلَاةِ لَا يتَنَاوَل الصَّلَاة الْمُشْتَملَة على السدل والتحضر وَرفع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء واشتمال الصماء والالتفات وَنَحْو ذَلِك من المكروهات فِيهَا وَأطلق بعض أَصْحَابنَا الْمَكْرُوه على الْحَرَام فقد قَالَ الْخرقِيّ فِي مُخْتَصره وَيكرهُ أَن يتَوَضَّأ فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة انْتهى
مَعَ أَن التَّوَضُّؤ فيهمَا حرَام بِلَا خلاف فِي ذَلِك فِي الْمَذْهَب وَقد تطلق على ترك الأولى كَقَوْل الْخرقِيّ أَيْضا وَمن صلى بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة كرهنا لَهُ ذَلِك وَلَا يُعِيد
وَأَرَادَ أَن الأولى أَن يُصَلِّي بِأَذَان وَإِقَامَة أَو بِأَحَدِهِمَا وَإِن أخل بهما ترك ذَلِك الأولى
وَقَالَ الْآمِدِيّ قد يُطلق الْمَكْرُوه على الْحَرَام وعَلى مَا فِيهِ شُبْهَة وَتردد وعَلى ترك مَا فعله رَاجِح وَإِن لم يكن مَنْهِيّا عَنهُ انْتهى
قلت أما إِطْلَاقه على الْحَرَام فقد سبق لَك بَيَانه فِي أَن الْإِمَامَيْنِ أَحْمد ومالكا يطلقانه على الْحَرَام الَّذِي يكون دَلِيله ظنيا تورعا مِنْهُمَا
وَأما الْبَاقِي فَهُوَ بِمَعْنى ترك الأولى
قَالَ الطوفي فِي مُخْتَصر الرَّوْضَة وَإِطْلَاق الْكَرَاهَة ينْصَرف إِلَى التَّنْزِيه
وَقَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير الْمَكْرُوه إِلَى الْحَرَام أقرب وَهُوَ فِي عرف الْمُتَأَخِّرين للتنزيه وَيُقَال لفَاعِله مُخَالف وَغير ممتثل ومسيىء نصا وَقيل يخْتَص الْحَرَام
وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى وَابْن عقيل يَأْثَم بترك السّنَن أَكثر عمره
قَالَ الإِمَام أَحْمد من ترك الْوتر فَهُوَ رجل سوء
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
155
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir