مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
153
تَنْبِيه توسع أَصْحَابنَا فِي أَلْفَاظ الْمَنْدُوب فَالْمَشْهُور مَا تقدم من أَنه يُسمى سنة ومستحبا وَقَالَ ابْن حمدَان فِي الْمقنع وَيُسمى تَطَوّعا وَطَاعَة ونفلا وقربة إِجْمَاعًا
وَقَالَ ابْن قَاضِي الثفل وَيُسمى أَيْضا مرغبا فِيهِ وإحسانا
وَقَالَ مدرس المستنصرية فِي الْحَاوِي أَعْلَاهُ سنة ثمَّ فَضِيلَة ثمَّ نَافِلَة
وَقَالَ أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة الْعِبَادَة الطَّاعَة وَقَالَ بذلك الْحَنَفِيَّة وَلَكِن اشترطوا النِّيَّة
وَالطَّاعَة مُوَافقَة الْأَمر وَالْمَعْصِيَة عِنْد الْفُقَهَاء مُخَالفَة الْأَمر وَعند الْمُعْتَزلَة مُخَالفَة الْإِرَادَة وكل قربَة طَاعَة وَلَا عكس
فصل
الْحَرَام ضد الْوَاجِب مَأْخُوذ من الْحُرْمَة وَهِي مَا لَا يحل انتهاكه وَشرعا مَا ذمّ فَاعله وَلَو قولا أَو عمل قلب وَيُسمى مَحْظُورًا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما
وَمن الْحَرَام نوع يُقَال لَهُ الْمُخَير ومثاله أَن يُقَال للمكلف لَا تنْكح هَذِه الْمَرْأَة أَو أُخْتهَا أَو بنت أُخْتهَا أَو بنت أَخِيهَا فَيكون مَنْهِيّا عَنْهُمَا على التَّخْيِير فأيتهما شَاءَ اجْتنب ونكح الْأُخْرَى كَمَا أَنه إِذا أسلم عَلَيْهِمَا قيل لَهُ طلق إِحْدَاهمَا وَأمْسك الْأُخْرَى أيتها شِئْت وَاعْلَم أَن الْفِعْل الْوَاحِد الْمنْهِي عَنهُ إِمَّا أَن يُلَاحظ من حَيْثُ كَونه جِنْسا أَو يُلَاحظ من حَيْثُ كَونه نوعا فَإِن لوحظ من حَيْثُ الجنسية جَازَ أَن يكون موردا لِلْأَمْرِ وللنهي وَأَن يتَوَجَّه كل مِنْهُمَا إِلَيْهِ بِاعْتِبَار أَنْوَاعه وَإِن لوحظ من حَيْثُ النوعية جَازَ أَن يتَوَجَّه
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
153
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir