مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
147
فَالْوَاجِب مَا ذمّ شرعا تَاركه مُطلقًا أَي فِي كل الْأَزْمَان فقولنا مُطلقًا احْتِرَاز من الْوَاجِب الموسع والمخير وَفرض الْكِفَايَة فَإِن التّرْك يلْحقهَا فِي الْجُمْلَة وَهُوَ ترك الموسع فِي بعض أَجزَاء وقته وَترك بعض أَعْيَان الْمُخَير وَترك بعض الْمُكَلّفين لفرض الْكِفَايَة لَكِن ذَلِك لَيْسَ تركا مُطلقًا إِذْ الموسع إِن ترك فِي بعض أَجزَاء وقته فعل فِي الْبَعْض الآخر والمخير إِن ترك بعض أعيانه فعل الْبَعْض الآخر وَفرض الْكِفَايَة إِن تَركه بعض الْمُكَلّفين فعله الْبَعْض الآخر وَكلهمْ فِيهِ كالشخص الْوَاحِد فَلَا يتَعَلَّق بِهَذَا التّرْك ذمّ لِأَنَّهُ لَيْسَ تركا مُطلقًا بِمَعْنى خلو مَحل التَّكْلِيف عَن إِيقَاع الْمُكَلف بِهِ
وَالْوَاجِب مرادف للْفَرض عندنَا على الْأَصَح من أَقْوَال الْأُصُولِيِّينَ
أَن الْوَاجِب الشَّامِل للْفَرض يَنْقَسِم إِلَى معِين وَإِلَى مُبْهَم فِي أَقسَام محصورة
وتلخيص القَوْل فِيهِ أَن الْوَاجِب إِمَّا أَن يكون معينا كَأَن ينذر عتق هَذَا العَبْد الْمعِين أَو عتق سَالم من عبيده فَيكون مُخَاطبا بِعِتْقِهِ على التَّعْيِين وَكَذَا لَو نذر الصَّدَقَة بِمَال بِعَيْنِه كهذه الدَّنَانِير أَو الْإِبِل وَنَحْو ذَلِك وَإِمَّا أَن يكون مُبْهما فِي أَقسَام محصورة كإحدى خِصَال الْكَفَّارَة ككفارة الْيَمين الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الْمَائِدَة 89 وَهَذِه الْمَسْأَلَة تعرف بِمَسْأَلَة الْوَاجِب الْمُخَير
وَأما وَقت الْوُجُوب فإمَّا أَن يكون مُقَدرا بِقدر الْفِعْل بِحَيْثُ ضيق على الْمُكَلف فِيهِ حَتَّى لَا يجد سَعَة يُؤَخر فِيهَا الْفِعْل أَو بعضه ثمَّ يتداركه إِذا بل من ترك شَيْئا مِنْهُ لم يُمكن تَدَارُكه إِلَّا
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
147
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir