مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
137
بِالْإِضَافَة إِلَى التَّصَرُّف فِي كَلَام الْأَئِمَّة وَإِن المتبع لِلْأُصُولِ الْمُطلقَة يُقَال لَهُ مُجْتَهد مُطلق والمتبع لِلْأُصُولِ الْخَاصَّة بِكَلَام الإِمَام يُقَال مُجْتَهد الْمَذْهَب سما بك الشوق للنفع أَن نذْكر جملا من كَلَام الباحثين فِي تِلْكَ الْأُصُول الْخَاصَّة لتَكون كالإثبات لما تقدم وكالتفصيل وَلَا تسأم مِمَّا وَقع فِيهِ مكررا فَإِن المكرر أحلى وَإِلَيْك الْمَوْعُود بِهِ منثورا
مَذْهَب الْإِنْسَان مَا قَالَه أَو دلّ عَلَيْهِ بِمَا يجْرِي مجْرى القَوْل عَن تَنْبِيه أَو غَيره فَإِن عدم ذَلِك لم يجز إِضَافَته إِلَيْهِ ذكره أَبُو الْخطاب
وَقَالَ أَيْضا مذْهبه مَا نَص أَو نبه عَلَيْهِ أَو شملته علته الَّتِي علل بهَا
وَقَالَ الشَّيْخ عبد الحليم وَالِد شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية اخْتلف أَصْحَابنَا فِي إِضَافَة الْمَذْهَب إِلَيْهِ من جِهَة الْقيَاس على قَوْله فَذهب الْخلال وَأَبُو بكر عبد العزيز إِلَى أَنه لَا يجوز ذَلِك وَنَصره الْحلْوانِي وَذهب الْأَثْرَم والخرقي وَابْن حَامِد إِلَى جَوَاز ذَلِك
وَقَالَ الشَّيْخ مجدالدين بن تَيْمِية اذا نَص الإِمَام على مَسْأَلَة وَكَانَت الْأُخْرَى تشبهها شبها يجوز أَن يخفى على مُجْتَهد لم يجز أَن تجْعَل الْأُخْرَى مذْهبه بذلك هَذَا قَول أبي الْخطاب فَأَما لَا يخفى على بعض الْمُجْتَهدين فَلَا يفرق الإِمَام بَينهمَا وَهَذَا فِي ظَاهره متناقض فَيحمل على مَسْأَلَتَيْنِ يتَرَدَّد فيهمَا هَل هما مِمَّا يخفى الشّبَه بَينهمَا على بعض الْمُجْتَهدين أَو لَا يخفى وَقد ذكر فِي الْمَسْأَلَة بعد هَذِه أَنه لَو قَالَ الشُّفْعَة لِجَار الدَّار وَلَا شُفْعَة فِي الدّكان فَلَا ينْقل حكم أَحدهمَا إِلَى الْأُخْرَى فَأَما إِذا لم يُصَرح فِي الْأُخْرَى بِحكم فَالظَّاهِر حملهَا على نظيرتها وَهَذَا يَقْتَضِي الْقيَاس على قَوْله إِذا لم يُصَرح بالمعرفة وَإِنَّمَا تكون هَذِه فِيمَا يخفى على بعض
نام کتاب :
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
ابن بدران
جلد :
1
صفحه :
137
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir