نام کتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية نویسنده : علي جمعة جلد : 1 صفحه : 241
كان الخادم لها فنفقته على الزوج، وكذا نفقة المؤجر، رالمعار في وجه "..
انتهى.
قال المصنف هناك: " وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه "..
انتهى، فلهذا لم أذكر
المسألة في الغالب وربما ذكرتها.
67 - وتارة يقول: " فإن فعل كذا فقيل كذا "، ويقتصر عليه كما ذكره في باب صلاة الكسوف، وباب الصلاة على الميت، وباب الهدى والأضاحي، وباب أحكام أمهات الأولاد، وما في آخر باب الإمامة، وآخر الرجعة، وباب أحكام الذمة محتمِل لهذا على ما يأتي بيانه في أبوابه.
68 - أو يقول: " فقال فلان كذا "، ويقتصر عليه كما ذكره في آخر باب حكم الركاز.
69 - أو يقول: " ففي الكتاب الفلاني كذا "، ويقتصر عليه كما ذكره في باب الطلاق في الماضي والمستقبل، ويأتي الجواب عن هذا في الأجوبة عن الإشكالات الآتية
في آخر هذه المقدمة.
70 - وتارة يذكر حكم مسألة، ثم يقول في مسألة بعدها: " قيل كذلك.
وقيل لا "، يعني هل حكمها حكم التي قبلها أم لا، أطلق فيه الخلاف، وهو كثير في كلامه.
71 - وتارة يطلق الخلاف في مسألة، ثم يقول بعدها: " وكذا قيل في كذا،
وقيل: لا "، كما ذكره في باب الوضوء، وأواخر باب حد الزنا.
72 - وتارة يحكي الخلاف مطلقًا عن شخص، أو كتاب، ويقتصر عليه.
والذي يظهر أن هذا ليس من الخلاف المطلَق الذي اصطلح عليه المصنف، إذ لا ترجيح للأصحاب في ذلك، وإتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أن الخلاف قوى من الجانبين، ويحتمل أن يكون نقله على صفته.
وعلى كل حال لا بد من ذكر الصحيح من القولين إن تيسر، إذ الخلاف فيه مطلق.
73 - وأما إذا قَدَّم المصنف حكمًا، ثم بعده قولين مطلقين، إما عن شخص، أو كتاب، فإنا لا نعرج على ذلك إذ هو قَدَّمَ المذهب، وقد نتعرض لذلك لإزالة وهم، والله أعلم.
74 - وتارة يحكي الخلاف مطلقًا عن جماعة، أو عن الأصحاب، ولكن على
سبيل الاستشهاد على حكم، كما ذكره في كتاب الصيام، وكتاب الإقرار في ثلاثة مواضع وغيرهما، وينبغي تتبع تلك المسائل وتحريرها.
75 - وتارة يطلق المصنف الخلاف في مسألة في موضع، ثم يطلقه فيها بعينها في
نام کتاب : المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية نویسنده : علي جمعة جلد : 1 صفحه : 241