نام کتاب : المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 248
وقوله. " هذا حرام " ثم قال: " أَكرهه " أَو " لايعجبني " فحرام، وقيل: يكره
وقوله: " ويُشَنَّع " " هذا أشنع عند الناس " وجهان: المنع، وقيل: لا [1] .
وقيل في الجميع وجه ثالث: أنه بحسب ما يحف به من القرائن.
* قوله: " لايعجبني ":
فيه مثل الخلاف في قوله: " يعجبني ":
1- يُفيد: الكراهة
2- يُفيد: التحريم. وهو اختيار ابن حامد
3- حَمْلُهُ على ما تفيده القرائن من: كراهة، أو تحريم، أو إِباحة
* قوله: " لايعجبني وقد قال بعض الناس " هو مثل: جوابه بحكاية الخلاف، دون ترجيح (2)
أَي: فَحُكمه: التوقف
وقد يكون مال في قوله: " وقد قال به بعض الناس ": إلى الرخصه، قرره ابن حامد.
* جوابه بالِإنكار والتعجب مثل: جعل يعجب ويضحك. سبحان الله، متعجباً (3)
عقد له ابن حامد فصلاً بعنوان. " فصل بيان الِإنكار بالتعجب " واختار ابن حامد: إِفادته التحريم، مثلها في قوله: لا يعجبني [1] تهذيب الأجوبة: ص 513.
(2) تهذيب الأجوبة: 619-621
(3) تهذيب الأجوبة:527
نام کتاب : المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 248