responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 172
بِالْقُرْآنِ أَو تَوَاتر السّنة على الثَّابِت بآحادها وبمطلق النَّص على الثَّابِت بِالْقِيَاسِ والمقيس على اصول أَكثر على غَيره لحُصُول غَلَبَة الظَّن بِكَثْرَة الْأُصُول خلافًا للجوينى وَالْقِيَاس على مَا لم يخص على الْقيَاس الْمَخْصُوص
وَأما الثانى فَتقدم الْعلَّة الْمجمع عَلَيْهَا على غَيرهَا والمنصوصة على المستنبطة والثابتة عليتها تواترا على الثَّابِتَة عليتها آحادا والمناسبة على غَيرهَا والناقلة على المقررة والحاضرة على المبيحة ومسقطة الْحَد وموجبه الْعتْق والأخف حكما على خلاف فِيهِ كالخبر والوصفية للاتفاق عَلَيْهَا على الاسمية والمردودة الى أصل قَاس الشَّرْع عَلَيْهِ على غَيره كقياس الْحَج على الدّين والقبلة على الْمَضْمَضَة والمطردة على غَيرهَا إِن قيل بِصِحَّتِهَا والمنعكسة على غَيرهَا إِن اشْترط الْعَكْس
والقاصرة والمتعدية سيان فى ثَالِث
وَيقدم الحكم الشرعى أَو اليقينى على الْوَصْف الحسى والإثباتى عِنْد قوم
وَقيل الْحق
التَّسْوِيَة والموثر على الملائم والملائم على الْغَرِيب وَالْمُنَاسِب على الشبهى
وتفاصيل التَّرْجِيح كَثِيرَة
فالضابط فِيهِ أَنه مَتى اقْترن بِأحد الطَّرفَيْنِ أَمر نقلى أَو اصطلاحى عَام أَو خَاص أَو قرينه عقلية أَو لفظية أَو حَالية وَأفَاد ذَلِك زِيَادَة ظن رجح بِهِ
وَقد حصل بِهَذَا بَيَان الرجحان من جِهَة الْقَرَائِن
وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم
وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَسلم

نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست