responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 145
وَأما الأمارة فاتفاق وَالْمُخْتَار أَن لَا تتأخر عِلّة الأَصْل عَن حكمه
وَمن شَرطهَا أَن لَا ترجع إِلَيْهِ بالإبطال
وان لَا تخَالف نصا أَو إِجْمَاعًا
وَأَن لَا تَتَضَمَّن المستنبطة زِيَادَة على النَّص وان يكون دليلها شَرْعِيًّا
وَيجوز أَن تكون الْعلَّة حكما شَرْعِيًّا عِنْد الْأَكْثَر
وَيجوز تعدد الْوَصْف ووقوعه عِنْد الْأَكْثَر
وَمن شَرط الْفَرْع مُسَاوَاة علته عِلّة الأَصْل ظنا كالشدة المطربة فى النَّبِيذ ومساواة حكمه حكم الأَصْل كقياس البيع على النِّكَاح فى الصِّحَّة
وَأَن لَا يكون مَنْصُوصا على حكمه
وَشرط الْحَنَفِيَّة وَغَيرهم من أَصْحَابنَا أَن لَا يكون مُتَقَدما على حكم الأَصْل
وَصحح المقدسى اشْتِرَاطه لقياس الْعلَّة دون قِيَاس الدّلَالَة
مسالك إِثْبَات الْعلَّة
الأول الْإِجْمَاع
الثانى النَّص فَمِنْهُ صَرِيح فى التَّعْلِيل نَحْو كَيْلا يكون دولة من أجل ذَلِك كتبنَا {إِلَّا لنعلم}

نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست