responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 144
قَالَ الآمدى منع الْأَكْثَر جَوَاز التَّعْلِيل مُجَرّد عَن وصف ضَابِط لَهَا
قلت كَلَام أَصْحَابنَا مُخْتَلف فى ذَلِك
وَيجوز ان تكون الْعلَّة أمرا عدميا فى الحكم الثبوتى عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهم خلافًا للآمدى وَغَيره
وَمن شَرطهَا أَن تكون متعدية فَلَا عِبْرَة بالقاصرة
وهى مَا لَا تُوجد فى غير مَحل النَّص كالثمنية فى النَّقْدَيْنِ عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة خلافًا للشافعى
وَاخْتلفت فى اطراد الْعلَّة وَهُوَ اسْتِمْرَار حكمهَا فى جَمِيع محالها فاشترطه الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطاب وَغَيره وفى تَحْلِيل الحكم بعلتين أَو علل كل مِنْهَا مُسْتَقل أَقْوَال ثَالِثهَا للمقدسى وَغَيره وَيجوز فى المنصوصة لَا المستنبطة وَرَابِعهَا عَكسه
ومختار الإِمَام يجوز وَلَكِن لم يَقع
ثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بالوقوع إِذا احتمت فَعِنْدَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم كل وَاحِد عِلّة
وَقيل جزو عِلّة وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل
وَقيل وَاحِدَة لَا بِعَينهَا
وَالْمُخْتَار تَعْلِيل حكمين بعلة بِمَعْنى الْبَاعِث

نام کتاب : المختصر في أصول الفقه نویسنده : ابن اللحام    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست