responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 53
فصل
ويقع البيان بالقول. ومفهوم القول. والفعل. والإقرار. والإشارة. والكتابة. والقياس. فأما البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" وقوله صلى الله عليه وسلم: "في خمس من الإبل شاة".
وأما المفهوم فقد يكون تنبيها كقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} فيدل على أن الضرب أولى بالمنع وقد يكون دليلا كقوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم زكاة" فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة.
وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها والحج ومناسكه بفعله صلى الله عليه وسلم.
وأما الإقرار: فهو كما روى أنه رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتين فسأله فقال ركعتا الفجر ولم ينكر فدل على جواز التنفل بعد الصبح.
وأما بالإشارة فكما قال صلى الله عليه وسلم: "الشهر هكذا وهكذا" وحبس إبهامه في الثالثة.
وأما الكتابة فكما بين فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كتب كتبها.
وأما القياس فكما نص على أربعة أعيان في الربا ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها.

باب تأخير البيان
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يمكن الاحتفال من غير بيان، وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز وهو قول أبي العباس وأبي سعيد الأصطخري وأبي بكر القفال، والثاني: أنه لا يجوز

نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست