responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 134
فاجتهد بحضرته ولأن ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الحكم به في حضرته كالنص.
فصل
وقد كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد ومن أصحابنا من قال: ما كان له ذلك. لنا هو أنه إذا جاز لغيره من العلماء الحكم بالاجتهاد فلأن يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل اجتهادا أولى.
فصل
وقد كان الخطأ جائزا عليه إلا أنه لا يقر عليه ومن أصحابنا من قال ما كان يجوز عليه الخطأ وهذا خطأ لقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} 1
فدل على أنه أخطأ ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره.
فصل
ويجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوضع الشرع فيقول له افرض وسن ما ترى أنه مصلحة للخلق وقال أكثر القدرية: لا يجوز وهذا خطأ لأنه ليس في ذلك تجويز إحالة ولا فساد فوجب أن يكون جائزا، والله اعلم.
تم الكتاب
وجدفي الأصل المطبوع عليه مانصه قوبل على أصله المنتسخ منه مع مراجعة نسختين منه في المكتبة العمومية بدمشق جيدتين تاريخ إحداهما عام 574 في صفر والأخرى بالعام نفسه من شهر ربيع الآخر. وكتبه الفقير جمال الدين القاسمي حامدا ومصليا في 26 ربيع الآخر سنة 1325

1 سورة التوبة الآية: 43.
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست